الفتاوى واﻻستشارات » الفتاوى » فتوى تسديد إدارة الأوقاف لفاتورة كهرباء بيت إمام المسجد

فتوى تسديد إدارة الأوقاف لفاتورة كهرباء بيت إمام المسجد

فتوى تسديد إدارة الأوقاف لفاتورة كهرباء بيت إمام المسجد

 

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى أتقدم إليكم بهذا السؤال :

 نحن أهل مسجد بمنطقة .............، هل يجوز لنا أن نسحب سلكًا للكهرباء من المسجد إلى بيت إمام المسجد، علمًا بأن تكاليف فاتورة كهرباء المسجد تسددها الإدارة العامة للأوقاف، وجزاكم الله خيرًا .

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله، وصحبه، وبعد:

 وبحسب ما ورد في السؤال، فلا حرج من فعل ذلك متى ما كان المستفيد من ذلك إمام المسجد، ورضيت الإدارة المذكورة؛ لأن إدارة الأوقاف مشكورة تقوم بتغطية احتياجات المساجد، والقائمين عليها من أئمة ومؤذنين ونحوهم، قيامًا بالمهام المنوطة بها في كفاية احتياجات المصالح الدينية العامة بالبلاد، وهذا منها، وتكلفة الخدمة المذكورة مدفوعة من خزينة الإدارة أعلاه، وفقها الله تعالى والقائمين عليها لكل خير، والله تعالى أعلى وأعلم .

 

الثلاثاء 4/1/1436هـ

حقوق النشر محفوظة لدى موقع الشيخ طالب بن عمر الكثيري (©)