فتوى 23

فتوى 23

[السؤال]:

حملات الحج والعمرة اليمنية التي تمر بمحاذاة ميقات اليمن، ولا تحرم بالنسك، ثم تذهب إلى المدينة النبوية، وتحرم بعد ذلك من ميقات المدينة.

هل فعلهم صحيح؟ وهل يلزمهم دم؟

[الجواب]:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن يلملم هو الميقات المكاني الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم". 

فمن تجاوز الميقات مريدًا الحج أو العمرة غير محرم لزمه العودة للإحرام من الميقات ولا شيء عليه، وإن لم يعد وأحرم بعد تجاوزه للميقات فعليه دم عند أكثر العلماء.

 فإذا أمكن للحملات الوصول إلى المدينة من طريق ليس فيها تجاوز للميقات فلا إشكال في صواب ما يفعلون، أما إذا تجاوزوا ميقاتهم غير محرمين قاصدين المدينة أولًا، ثم يحرمون بالحج من ميقات أهل المدينة (ذي الحليفة) فإن الأقرب أنه لا بأس عليهم، ولا يلزمهم شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق: "هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن؛ ممن أراد الحج والعمرة". وإن كان الأولى والأحوط في حقهم الإحرام من يلملم؛ لكونهم جاوزوا الميقات ناوين الحج أو العمرة.

وبالإضافة إلى تجويز بعض أهل العلم الإحرام من الميقات الثاني فإن مما يقوي هذا القول: الإلزام الرسمي للوكالات وحملات الحج والعمرة بلزوم خطة التفويج التي تسلك بهم طريق سلطانة فوادي الدواسر مرورا بالطائف، وهي طريق بعيدة يترتب على سلوكها مشقة كبيرة، ولاسيما على الضعفة من الشيوخ والنساء والأطفال، وربما ضاعف المشقة طول مكث في المدينة، وقد قال الله عز وجل:  (فاتقوا الله ما استطعتم)[التغابن: ١٦]، والله أعلم.

المجلس العلمي للإفتاء برابطة أهل الحديث

حقوق النشر محفوظة لدى موقع الشيخ طالب بن عمر الكثيري (©)