فتوى رقم 26

فتوى رقم 26

تعقيم الأيدي بالكحول

 《السؤال》
هل يجوز استخدام معقم الأيدي (الكحولي) ؟  
《الجواب》
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فإن الخمر معلومة التحريم  بالنص والإجماع، قال تعالى : (يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)[المائدة: 90]
 وفي السنة كما في صحيح مسلم :« كل مسكر خمر، وكل خمر حرام » فتناول هذا التعريف النبوي مادة الكحول لإسكارها 
 والحكم بنجاسة الخمر محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب أن نجاستها معنوية لا حسية؛ إذ لا تلازم بين التحريم والنجاسة، 
وبناء على هذا فإنه لا مانع من تعقيم الأيدي والجروح بالكحول ونحو ذلك من الاستعمالات المباحة، لا سيما مع داعي الحاجة كما هو حاصل اليوم من انتشار فيروس كورونا،  فالحاجة تبيح ما حرم من الأمور المشتبهة، وعليه فاستعماله جائز حتى على القول بنجاسة الكحول إن استحال أو كان مستهلكا.
 والأحوط تركه مع وجود البديل؛ لعموم قول الله تعالى:  (فاجتنبوه)، ولولا تعليل الله تعالى  الأمر بالاجتناب بعلة لا توجد إلا في الشرب لقلنا بعموم الاجتناب في جميع الاستعمالات، كما في الآية :  (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر واليسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون)[المائدة: 91]. والله أعلم.
حقوق النشر محفوظة لدى موقع الشيخ طالب بن عمر الكثيري (©)