فتوى في حكم إنفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه ؟
فتوى في حكم إنفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه ؟
فتوى في: حكم إنفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه ؟ .
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فالمرأة لا يحل لها أن تنفق من مال زوجها حتى تستأذنه، وخصوصًا ما يتعلق بالطعام، لما جاء بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها"، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام ؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا"، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولها أن تنفق بالإذن العام بأن يأذن لها أن تتصرف في الإنفاق من الطعام أو من المال، أو إذا كانت تعلم أنه لا يكره ذلك إن فعلته، وعلى هذا يحمل ما جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " وما أنفقت من كسبه من غير أمره؛ فإن نصف أجره له"، متفق عليه .
- ولها أن تنفق من قوتها وطعامها، وهو شريكها في الأجر، فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن المرأة هل تتصدق من بيت زوجها ؟ قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، رواه أبو داود .
- ولا يحل لها أن تمنع ما ينتفع به الجيران ولا ينقص باستخدامه؛ كالدلو والقدر والحبل والسلم، ونحوها مما لا يستهلك ولا يتأثر بالاستعمال، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فقد ذم الله تعالى من بلغ به شح نفسه أن منع ما احتاج الناس إليه مع أنه لا تنقصه إعارته شيء؛ فقال تعالى: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ)، سورة الماعون (7) .
- وأما إذا كانت المرأة ستتصدق من مالها فلا حرج عليها في ذلك، ولو من غير إذن زوجها؛ كما هو قول جمهور أهل العلم، لقصة ميمونة رضي الله عنها قالت: أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك"، متفق عليه، والشاهد فيه أنها أعتقت جارية لها قبل أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا حديث جابر رضي الله عنه قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر، فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم، نزل وأتى النساء فذكرهنّ وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه، يلقين النساء صدقة، قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذٍ، تلقي المرأة فتخها ويلقين"، رواه مسلم، ونحوه عند البخاري من حديث ابن عباس، والأولى للمرأة أن تستأذن زوجها في ذلك، وخصوصًا إذا علمت كراهته لذلك؛ لما روى أحمد والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره"، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها"، رواه أبو داود والنسائي، ويحمل مثل هذا النهي على الكراهة، أو على المرأة السفيهة التي لا تحسن التصرف في مالها، قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة؛ فإذا كانت سفيهة لم يجز، قال الله تعالى: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ ) سورة النساء (5) .
وينبغي كذلك ألا تغفل المرأة عن الإحسان لمن حولها بطعامها، وخصوصًا إذا وصلهم من ريحه ودخانه:
ويدخل في ذلك :
- الخادم، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام:" إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، قد كفاه علاجه ودخانه؛ فليجلسه معه؛ فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين"، متفق عليه من حديث أبي هريرة .
- والجيران، ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا طبخت مرقةً، فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك"، رواه مسلم، والله أعلم .
اضافة تعليق
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذه الصفحة.
RSS خلاصات التعليقات على هذه الصفحة | RSS خلاصات جميع التعليقات