فتوى 16
فتوى 16
السؤال: سائل من اندونيسيا يسأل: أنه نذر إن رزقه الله بمولود أن يلحقه بمدرسة تُدرس العلوم الشرعية،
فرزقه الله ببنت، ولما كبرت هذه البنت، وأصبح عمرها ست عشرة سنة، وأراد أن تلتحق بهذه المدرسة، وجد أن البنت لا ترغب في ذلك، وأنها تريد الدراسة في التخصصات الدنيوية،
ماذا يفعل الأب في هذه الحال، وقد نذر بما سبق؟
بارك الله فيكم، ونفع بكم.
الجواب: الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد:
فالأصل في النذر المعلق - كما هو ظاهر الحال من السؤال - الكراهة؛ لحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل"، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وذلك لما فيه من المعاوضة بين الخالق والمخلوق.
ويلزم الأب أن يسعى في إقناع ابنته بالدخول في المدارس الشرعية، والأولى لها أن تطيع أباها، لما فيه من وفاء نذره، ولما فيه من مصلحتها،
فإن عجز عن إقناعها كان من نذر المرء بما لا يملكه، ولا يلزمه الوفاء به؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم"، أخرجه أبو داود، ومما لا يملكه فعل غيره من المكلفين.
وتلزمه على الصحيح كفارة يمين؛ لعموم حديث عقبة بن عامر رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كفارة النذر كفارة اليمين"، أخرجه مسلم، ولعظمة لفظ النذر فلا يخرج منه إلا بكفارة.
أما قول الله تعالى في شأن أم مريم: (إني نذرت لك ما بطني محررا) ولزمها الوفاء به،
فذلك لأنه كان جائزًا في شريعتهم، ذكره الشوكاني في تفسيره،
وقيل: يجوز قبل أن يبلغ الطفل الحلم، لأنه تحت ولاية أبيه، ذكره البغوي والرازي،
والمسؤول عنها قد بلغت، والله أعلى وأعلم.