فتوى 20
فتوى 20
[السؤال]:
هل يجوز أن أبيع ريالات سعودية في المناطق المحررة بسعر مرتفع، ثم أشتري بها ريالات سعودية من المناطق التي تحت سيطرة الحوثي بسعر أقل، وأستربح من فارق الصرف؟
[الجواب]:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه لا بأس في المتاجرة بالعملة، وهو بيع نقدٍ بنقد، ولكن بشرط التقابض قبل التفرق، سواء سلَّم العملة واستلم أخرى، أو استلم ما يقوم مقامها من الشيكات المصدَّقة الموثقة، وسواء كان المتصارفان مالكيْن أو وكيليْن؛ لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواء، يداً بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ".
وهذا الحديث نصٌّ في اشتراط التقابض عند بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وتجري العملات الورقية مجراهما في اشتراط القبض عند الييع، فإن اتحد جنس العملة في جهة الإصدار والاعتماد كبيع العملة اليمنية القديمة بالعملة اليمنية الجديدة فإنه يشترط زيادة على التقابض التماثل، (والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل)، وإن اختلف جنس العملة كما في بيع الريالات السعودية بالريالات اليمنية فإنه يشترط التقابض في مجلس العقد ولا يشترط التماثل.
فلا مانع من أن تستربح في الصورة المذكرة من فارق الصرف باختلاف المناطق المحررة من غيرها؛ لأن العملة فيها واحدة، وهي مهما اختلف سعرها بالاختلاف المذكور جنس يجوز التفاضل في مصارفتها بجنس آخر من العملات كالريال السعودي، ولا تأثير لفارق السعر باختلاف مناطق اليمن في صحة البيع. والله أعلم.
المجلس العلمي للإفتاء برابطة أهل الحديث