فتوى 28
فتوى 28
《السؤال》
السلام عليكم ورحمة الله، نحن نشتري بضاعة من صنعاء، ونخسر مبلغاً كبيرًا عمولة تحويل، فجاءنا شخص، فقال: سأجعل أحد أقاربي يدفع لصاحبكم في صنعاء المبلغ، وأنتم تعطوني هذا المبلغ هنا، وتعطوني عمولة ١٠ %، وهذا فيه توفير لنا؛ لأن عمولة الحوالة في الصرافة ٢٧%، فأخبرني المدير، فقلت لهم (على حسب علمي): إن هذه مسألة ربوية، فحصل بيننا نقاش على مسألة عمولة الحوالة عند الصراف؛ حيث زعموا أنها مثلها؟؟ فما حكم المسألة؟، جزاكم الله خيراًِ
《الجواب》
لا حرج أن يقوم بعض التجار بتحويل أموال الناس إلى بلد ما مقابل أخذ أجرة لنقل المال، لأنه طرف ثالث أجنبي عن عقد القرض أو عن ثمن البيع المؤجل، فلا تدخل عمولته في مسمى الربا، والله أعلم.