فائدة في تحرير الضوابط الفقهية
فائدة في تحرير الضوابط الفقهية
فائدة في تحرير الضوابط الفقهية ..
قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 178):
"وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام: شروط تبطل هي والبيع معا; وشروط تجوز هي والبيع معا; وشروط تبطل ويثبت البيع; وقد يظن أن عنده قسما رابعا، وهو أن من الشروط ما إن تمسك المشترط بشرطه بطل البيع، وإن تركه جاز البيع، وإعطاء فروق بينة في مذهبه بين هذه الأصناف الأربعة عسير، وقد رام ذلك كثير من الفقهاء، وإنما هي راجعة إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي يخل بصحة البيوع وهما الربا، والغرر، وإلى قلته، وإلى التوسط بين ذلك، أو إلى ما يفيد نقصا في الملك، فما كان دخول هذه الأشياء فيه كثيرا من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط، وما كان قليلا أجازه وأجاز الشرط فيها، وما كان متوسطا أبطل الشرط، وأجاز البيع ... وللمتأخرين من أصحاب مالك في ذلك تفصيلات متقاربة، وأحد من له ذلك جدي، والمازري، والباجي ...".
قال ابن حيدرة – عفا الله عنه: انظر لفائدة معرفة الضابط، وعمق نظر أهل العلم في تحريره .
وقال في موضع آخر (3/ 157):
"وتفصيل مذهبه في ذلك عسير الانفصال، ... وسبب العسر: أن الإنسان إذا سئل عن أشياء متشابهة في أوقات مختلفة، ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلا ما يعطيه بادئ النظر في الحال جاوب فيها بجوابات مختلفة، فإذا جاء من بعده أحد فرام أن يجري تلك الأجوبة على قانون واحد وأصل واحد عسر ذلك عليه، وأنت تتبين ذلك من كتبهم ".
قال ابن حيدرة – عفا الله عنه: وانظر لعدم الحاجة للتكلف في تحرير الضوابط !! .