الكتب والبحوث » البحوث » أبحاث في فقه المصرفية الاسلامية » هل يجوز لنا أن ننظم بديلاً، هو كالاستثناء الخارج عن الأصل، ونحثّ عليه، ونطوّره، حتى يكون كالأصل، أو يغلب عليه؟

هل يجوز لنا أن ننظم بديلاً، هو كالاستثناء الخارج عن الأصل، ونحثّ عليه، ونطوّره، حتى يكون كالأصل، أو يغلب عليه؟

هل يجوز لنا أن ننظم بديلاً، هو كالاستثناء الخارج عن الأصل، ونحثّ عليه، ونطوّره، حتى يكون كالأصل، أو يغلب عليه؟


حقوق النشر محفوظة لدى موقع الشيخ طالب بن عمر الكثيري (©)