فقه العمل الخيري » فقة منتجات العمل الخيري » حكم صرف الغرامات المالية لصالح المؤسسات الخيرية

حكم صرف الغرامات المالية لصالح المؤسسات الخيرية

حكم صرف الغرامات المالية لصالح المؤسسات الخيرية

من منتجات العمل الخيري المعاصر الغرامات المالية التي يعاقب عليها النظام كل من يخالف أحكامه، ويؤمر بصرفها أو جزء منها لصالح المؤسسات الخيرية،[2] وقد اختلف المعاصرون في صورة من ذلك، وهي:  هل يجوز أن يعاقب المماطل عن سداد الدين بغرامة مالية تصرف لصالح المؤسسات الخيرية:

أولاً: أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأدلتهم، ومناقشتها:

اختلف العلماء المعاصرون في حكم اشتراط أن يُغرّم المماطل عن السداد غرامة مالية تصرف لصالح المؤسسات الخيرية، دون أن يستفيد منها الدائن على قولين:

القول الأول: جواز ذلك.[3]

واستدلوا من المعقول بدليلين:

الأول: بأن الأصل في العقود والشروط الحل.

والثاني: أن في هذا الإجراء صيانة لحقوق الناس، ورفع الظلم عنهم.

 

القول الثاني: عدم جواز ذلك.[4]

واستدلوا بدليلين:

الأول: أن هذا الشرط الجزائي يعد من باب التعزير بالمال، وهو ممنوع.

ونوقش: بجواز التعزير بالمال على الصحيح من أقوال أهل العلم.

 

والثاني: أن في هذا الشرط زيادة تؤخذ من المدين على الدين الذي لزمه؛  فهي ربا.

ونوقش: بأن الإجماع انعقد على تحريم كل قرض جر نفعًا للمقرض، وليس كل قرض جر مضرة على المقترض.

ثانيًا: القول المخـتار:

جواز هذا الشرط؛ لعدم وجود دليل على منعه، وجواز أن تستفيد المؤسسات الخيرية من هذا المنتج، والله أعلم.



[1] مختص في فقه منتجات العمل الخيري.

[2] ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، ص(91،209).

[3] ينظر: عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية، لمحمد القري، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة، (3 /6811)، والخدمات الاستثمارية في المصارف، وأحكامها في الفقه الإسلامي، ليوسف الشبيلي، (1 /663).

[4] أشار إليه د. رفيق المصري من باب الافتراض في تعليقه على بحث  الزرقا في الغني المماطل، مقال بمجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد 3، العدد2، ص(74)، عن المصدر السابق، (1 /660).



حقوق النشر محفوظة لدى موقع الشيخ طالب بن عمر الكثيري (©)