ما حكم وضع صناديق لجمع التبرعات في البنوك الربوية؟ وما حكم قبول تبرعات منظمات الدول الكافرة؟ رابط الموضوع
ما حكم وضع صناديق لجمع التبرعات في البنوك الربوية؟ وما حكم قبول تبرعات منظمات الدول الكافرة؟ رابط الموضوع
أولاً: حكم وضع صناديق لجمع التبرعات في البنوك الربوية:
لأهل العلم المعاصرين قولان:
أولاً: أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأدلتهم:
القول الأول: عدم الجواز.
وهو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة. [2]
واستدلوا: بأن البنوك الربوية تستعين بالأموال التي ترد إلى هذا الصندوق في معاملاتها المحرمة.
القول الثاني: الجواز.
وهو رأي قطاع الإفتاء بالكويت. [3]
واستدلوا: بصحة قبول أي تبرع لم يتعين كونه من حرام.
ثانيًا: القول المختار:
لم يتجه الخلاف إلى حرمة قبول التبرعات، فالجواز ظاهر، لكن مع ضمان ألا تصل إليها المعاملات البنكية المحرمة؛ كأن تجعل الصناديق مقفلة تمامًا، أو يتم التحويل مباشرة إلى حساب المؤسسة الخيرية عبر بطاقات الخصم الفوري، والله أعلم.
ثانيًا: هل يجوز للمؤسسات الخيرية أن تقبل معونات المنظمات الإنسانية الكافرة؟.
والجواب: نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على قبول صدقة الذمي،[4] والشريعة قبلت صورًا كثيرة من أموال وتبرعات الكفار، فمن ذلك:
1- أخذ الجزية من الذمي، والخراج من الكفار. [5]
2- قبول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار؛ كهدية المقوقس ملك مصر. [6]
3- أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يهود بني النضير ليستعين بهم في دية ابن الحضرمي. [7]
ومن هذه الأدلة يتبين جواز قبول تبرعات الكفار، أو المنظمات غير المسلمة مع مراعاة ما يلي:[8]
أ- ألا تكون هذه المعونات مرتبطة بشروط تخالف أحكام الشريعة.
ب- التنبه لمآلات هذه التبرعات، وما تسعى إليه هذه المنظمات من المرامي البعيدة، ويتمثل هذا التنبه في دراسة أهدافها، والنظر في نشاطاتها السابقة في الدول الإسلامية.
ج- أن تخلو هذه المعونات من أهداف الهيمنة على المسلمين أو استذلالهم.
د- أن يكون جانب هذه المنظمات مأمونًا، ويُتأكد من خلو هذه المعونات من ضرر قد يلحق بالمسلمين.
[1] مختص في فقه منتجات العمل الخيري.
[2] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، (16/ 259).
[3] ينظر: الفتاوى، (3/ 180).
[4] ينظر: الإجماع، لابن المنذر، ص(155)، برقم 666، والإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان، (2/ 186)، وموسوعة الإجماع، لأبي جيب، (22/ 457).
[5] ينظر: الخراج، لأبي يوسف، ص(69)، وبلغة السالك، للصاوي، (2/ 317-3199).
[6] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في باب (144) قبول هدايا المشركين، (6/ 520)، برقم334366، والطحاوي في مشكل الآثار، باب (671) بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبوله الهدايا من ملوك الأعاجم واستئثاره بها، وما روي مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في ذلك بخلاف من تولى أمور المسلمين بعده، (11/ 128)، برقم4343، وقد بوّب البخاري في صحيحه في كتاب(64) المغازي، باب (14) حديث بني النضير، ومخرج رسول صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين، وما أرادوا من الغدر برسول صلى الله عليه وسلم، ص(827).
[7] ينظر: زاد المعاد، لابن القيم، (3/ 115 - 116)، والبداية والنهاية، لابن كثير، (4/ 777).
[8] ينظر: قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة، ص(2255)، وقرارات وفتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، ص(46-47)، ومشاركة غير المسلمين في الموارد المالية للعمل الخيري ومصارفه، للقضاة، ص(30 - 32)، وفتاوى شرعية، لأبي فارس، (1/ 463).