ضمّ الإيرادات من نذور وكفارات الإطعام إلى مشاريع تفطير الصائمين
ضمّ الإيرادات من نذور وكفارات الإطعام إلى مشاريع تفطير الصائمين
أولاً: صورة المسألة:
تقوم المؤسسات الخيرية بمشاريع (تفطير صائم)، وتقدم وجبات الإفطار لمجموعات من الصائمين، ولا شك في فضل هذا العمل الخيري، بل هو داخلٌ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من فطَّر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا".[2]
فهل يجوز أن تصرف كفارات الإطعام في مشاريع موائد الإفطار، دون أن يملك المستحق لطعام الكفارة؟.
ثانيًا: التخريج الفقهي لهذه المسألة:
تخرج هذه المسألة على اختلاف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في إجزاء تهيئة طعام الكفارة، وتقديمه للمساكين للأكل على جهة الإباحة؛ كوجبة غداءٍ أو عشاءٍ.
مسألة: ما حكم تهيئة طعام الكفارة، وتقديمه للمساكين للأكل على جهة الإباحة؟
أولاً: محل الخلاف:
اتفق الفقهاء على إجزاء تمليك المساكين طعام الكفارة؛[3] بحيث يتصرفون فيه تصرف الملاك،[4] لكنهم اختلفوا في إجزاء تهيئة الطعام وتقديمه للمساكين للأكل على جهة الإباحة؛ كوجبة غداءٍ أو عشاءٍ على قولين:
ثانيًا: أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأدلتهم، ومناقشتها:
القول الأول: يجزئ تمكين المساكين من طعام الكفارة؛ كإباحة وجبة غذاء أو عشاء لهم.
ونسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه،[5] والحسن البصري،[6] وهو مذهب الحنفية،[7] والمالكية،[8] والحنابلة في رواية،[9] واختاره ابن تيمية. [10]
واستدلوا بالكتاب والأثر والمعقول:
(1) استدلوا من الكتاب بثلاثة أدلة:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: 89]. [11]
ووجه الدلالة من وجهين:
الوجه الأول: أن الآية اشترطت الإطعام، ولم تتعرض لشرط التمليك، وقد يحصل الإطعام بالتمليك، أو التمكين على وجه الإباحة. [12]
ونوقش هذا الاستدلال: أن المقصود من الإطعام التمليك التام الذي يتمكن منه المسكين من الطعام تمكن المالك. [13]
والوجه الثاني: أن الله تعالى قد عدل عن الطعام الذي هو اسم للمأكول إلى الإطعام الذي هو مصدر الفعل؛ فلا بد من فعل الإطعام دون الاكتفاء بمجرد تمليك الطعام.[14]
ونوقش هذا الاستدلال: أن أطعم من الأفعال المتعدية إلى مفعولين؛ كأعطى، فتقول: أطعمتُ زيدًا خبزًا؛ أي جعلته يطعمه، وحقيقته التمليك. [15]
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [16]
ووجه الدلالة: أن الله تعالى قيد طعام الكفارة بأوسط طعام الأهل، والرجل يطعم أهله ولا يملكهم، وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم أن طعام الأهل غير مقدر. [17]
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾[18]
ووجه الدلالة: أن نصوصًا كثيرة من الكتاب والسنة رغبت في صدقة الإطعام، مما يدل على أنها صورة مجزئة مقبولة عند الله،[19] بل جـاء في الصحيحين[20] من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف".
(2) واستدلوا من الأثر: بما أخرجه أبو يعلى والدراقطني[21] أن أنسًا رضي الله عنه لما ضعف عن الصوم صنع جفنة[22] من ثريد، فدعا ثلاثين مسكينًا، فأطعمهم.
ووجه الدلالة: أن الصحابي تأول قول الله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [23] بإجزاء الإطعام.
(3) واستدلوا من المعقول: أن التمكين من الطعام أولى من التمليك لوجهين:
الأول: أنه أسرع وأسهل في دفع مسغبة الجوع من التمليك.
والثاني: أن قيام المكفِّر على خدمة الفقراء وضيافتهم أمر مقصود؛ حيث إن " دعاء المساكين، وجمعهم على الطعام، وخدمتهم، والقيام بين أيديهم أشد على الطبع من التصدق عليهم؛ لما جُبل طبع الأغنياء على النفرة من الفقراء، ومن الاختلاط معهم، والتواضع لهم؛ فكان هذا أقرب إلى تحقيق معنى التكفير".[24]
ا
لقول الثاني: لا يجزئ تمكين المساكين من طعام الكفارة على وجه الإباحة؛ كوجبة الغداء أو العشاء.
وهو مذهب الشافعية،[25] والحنابلة في المشهور عندهم. [26]
واستدلوا من الكتاب والسنة والمعقول:
(1) واستدلوا من الكتاب: بقوله تعالى:﴿ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ [27]
ووجه الدلالة: أن ما يجب لحق الله تعالى، لا يجزئ فيه الإطعام.
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن الله تعالى أمر بإطعام المساكين، ففعل الإطعام متعلق بهم على ما أمر به سبحانه، وفي الحديث القدسي: " يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانٌ فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته؛ لوجدت ذلك عندي".[28]
(2) واستدلوا من السنة: بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في كفارة الأذى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فاحلق رأسك، وأطعم فرقًا بين ستة مساكين - والفرق ثلاثة آصع - أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة".[29]
ووجه الاستدلال: أن الحديث حدَّد مقدار الإطعام بتمليك المساكين ثلاثة آصع، وحمل الإطعام في آيات الكفارة على ما حُدد في إطعام الأذى حملٌ شرعي، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية.[30]
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الإطعام قد يرد في النصوص ويراد به التمليك، وقد يرد ويراد به مجرد التمكين؛ كما في الأدلة السابقة.
(3) واستدلوا من المعقول بدليلين:
الدليل الأول: أن التكفير مفروض من الله تعالى، وأصل الفرض التقدير؛ فلا بد من كونه مقدرًا؛ ليتمكن المكلف من إخراجه، والتغدية أو التعشية ليس لها قدرٌ معلوم، بل تختلف باختلاف حال المسكين من الصغر والكبر، والجوع والشبع. [31]
ونوقش هذا الاستدلال: بأن طعام الكفارة مقدر بالنص، وقد قدرته الآية بأوسط طعام الأهل؛ نوعًا وقدرًا. [32]
الدليل الثاني: أن الواجب في الكسوة التمليك بالإجماع، فكذلك الإطعام.[33]
ثالثًا: القول المختار:
الأقرب القول بجواز الأمرين؛ فكلاهما يطلق عليه لفظ الإطعام:
• فأما التمليك؛ فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن إطعام ستة مساكين في فدية الأذى تحصل بتمليك ستة مساكين فرقًا؛ لكل مسكين نصف صاع. [34]
• وأما التمكين؛ فإن الله تعالى أمر بالإطعام في فدية الكبير الذي عجز عن الصيام، فقال سبحانه: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [35] وبيّن أنس بن مالك رضي الله عنه أن تمكين المساكين من الطعام كافٍ في حصول المقصود، قال البخـاري - رحمه الله - بعد أن بوّب بالآية السابقة: "وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام، فقد أطعم أنس رضي الله عنه بعد ما كبر عامًا أو عامين؛ كل يوم مسكينًا خبزًا ولحمًا، وأفطر". [36]
وعليه فالقول المختار في حكم ضم إيرادات كفارات الإطعام إلى مشاريع تفطير الصائمين الجواز كذلك،[37] مع التنبه لما يلي:
1- يجب التأكد من إطعام العدد المحدد شرعًا في الكفارة، ولا يجوز اتفاقًا أن يقل العدد عما قُدر شرعًا. [38]
2- يجب إطعام من يصدق عليهم أنهم مساكين؛ فلا يحتسب من أفطر مع غناه، وهذا الأمر مما يؤكد عليه؛ خصوصًا أن مشاريع التفطير تستفيد منها مختلف طبقات المجتمع. [39]
3- يشترط في المستحقين لإطعام الكفارة أن يكونوا من المسلمين، وهو مذهب الجمهور، من المالكية،[40] والشافعية،[41] والحنابلة،[42] وهو قول أبي يوسف من الحنفية،[43] وإسحاق بن راهويه؛[44] لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم".[45]
4- ألا يكون المستحقون للكفارة من أقارب المكفِّر الذين تحرم زكاته عليهم؛ كأبيه، وأولاده، وزوجته؛ لأن نفقتهم واجبة عليه، وهذا لا خلاف فيه.[46]
(1) ألا يكونوا من بني هاشم الذين لا تحل لهم الزكاة، وهو مذهب الجمهور، من الحنفية،[47] والشافعية،[48] والحنابلة في رواية؛ [49] لما أخرجه مسلم[50] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل لنا الصدقة"، ولأن الكفارة صدقة واجبة، شُرعت طُهرة من الذنب، فأشبهت الزكاة المفروضة، التي شُرعت تطهيرًا للناس، ومُنع منها بنو هاشم؛ لأنها أوساخ الناس. [51]
تنبيه: هذه الشروط السابقة يجب التنبه لها كذلك في حال إخراج الكفارة على صورة سلة غذائية تسلم للمسكين؛ كما هو واقع الحال في عدد من المؤسسات الخيرية. [52]
[1] مختص في فقه منتجات العمل الخيري.
[2] أخرجه الترمذي في كتاب (5) الصوم، باب (82) ما جاء في فضل من فطر صائماً، ص(151)، برقم8077، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب (7) الصيام، باب (45) في ثواب من فطر صائماً، ص(190)، برقم1746، وأحمد، (5/ 90)، برقم16585، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، (1/ 424)، برقم807.
[3] ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان، (1/ 372).
[4] ينظر: أحكام الإطعام في الفقه الإسلامي، لزينب الطيار، الجزء الثاني، ص(8266).
[5] ينظر: الإشراف، لابن المنذر، (7/ 130).
[6] ينظر: مصنف عبد الرزاق، (8/ 508)، وتفسير الماوردي، (2/ 61).
[7] ينظر: الأصل، لمحمد بن الحسن، (3/ 174)، ومختصر الطحاوي، ص(306)، ومختصر اختلاف العلماء، للجصاص، (3/ 2444)، ورد المحتار، لابن عابدين، (5/ 144).
[8] ينظر: المدونة، لمالك، (1/ 592)، ومواهب الجليل، للحطاب، (4/ 418)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (2/ 4088).
[9] ينظر: زاد المعاد، لابن القيم، (5/ 443)، والقواعد، لابن رجب، (2/ 289)، والإنصاف، للمرداوي، (9/ 2333).
[10] ينظر: مجموع الفتاوى، (35/ 352).
[11] [المائدة: ٨٩].
[12] ينظر: رد المحتار، لابن عابدين، (5/ 144)، وفتح القدير، للشوكاني،(2/ 75).
[13] ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي، (2/ 159).
[14] ينظر: زاد المعاد، لابن القيم، (5/ 437)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، (4/ 3677).
[15] ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي، (2/ 159).
[16] [المائدة: ٨٩].
[17] ينظر: التفسير الكبير، للرازي، (12/ 64)، وقواعد الأحكام، للعز، (1/ 62)، وزاد المعاد، لابن القيم، (5/ 4377).
[18] [الإنسان: ٨].
[19] ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي، (2/ 158).
[20] أخرجه البخاري في كتاب (2) الإيمان، باب (6) إطعام الطعام من الإسلام، ص(6)، برقم12، ومسلم في كتاب (1) الإيمان، في باب (144) بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل؟، ص(49)، برقم39.
[21] أخرجه أبو يعلى في مسنده، (7/ 204)، برقم1439، والدارقطني في سننه، باب طلوع الشمس بعد الإفطار، (2/ 207)، برقم166، قال حسين سليم أسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى: إسناده منقطع، قلت: للأثر شواهد، وصححه الباكستاني في ما صح من آثار الصحابة في الفقه، (2/ 687).
[22] الجفنة، بفتح الجيم: أعظم ما يكون من القصاع، وتجمع على جِفان، وجِفَن، ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (13/ 899).
[23] [البقرة: ١٨٤].
[24] بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 101).
[25] ينظر: الأم، للشافعي، (5/ 408)، والحاوي الكبير، للماوردي، (15/ 301)، وروضة الطالبين، للنووي، (8/ 3077)، وأسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (7/ 316).
[26] ينظر: مسائل أحمد لابن هانئ، (2/ 74)، والإنصاف، للمرداوي، (9/ 2333).
[27] [الأنعام: ١٤].
[28] أخرجه مسلم في كتاب (45) البر والصلة والآداب، باب (13) فضل عيادة المريض، ص(1037)، برقم25699، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
[29] أخرجه البخاري في كتاب (27) المحصر، باب (5) قول الله تعالى: ( فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام، ص(359)، برقم1814، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (10) جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها، ص(472)، برقم1210، واللفظ لمسلم.
[30] ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للأسنوي، ص(228).
[31] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 101).
[32] ينظر: المصدر السابق، والصفحة نفسها.
[33] ينظر: التفسير الكبير، للرازي، (12/ 64)، وأحكام القرآن، لابن العربي، (2/ 1599).
[34] سبق تخريجه، ص(248).
[35] [البقرة: ١٨٤] .
[36] الصحيح الجامع، للبخاري، في كتاب (65) التفسير، باب (25) قوله: ( أيامًا معدودات فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرًا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون )، ص(928-929).
[37] وهو ما أخذ به قطاع الإفتاء بالكويت، (1/ 272)، والهيئة الشرعية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي، محضر الاجتماع الرابع عشر بتاريخ 88/ 11/ 1426هـ، ص(61).
[38] ينظر: المدونة، لمالك، (1/ 593)، والإشراف، لعبد الوهاب، (2/ 901)، والأم، للشافعي، (5/ 408)، وروضة الطالبين، للنووي، (8/ 3055)، ومسائل أحمد، لابن هانئ، (2/ 74)، والمغني، لابن قدامة، (11/ 258)، والمحلى، لابن حزم، (6/ 341)، وفي فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت، (8/ 110) جواز أن يزيد العدد عن الواجب بشرط أن يتحقق اكتفاء العدد الأصلي منها.
[39] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 103)، والمدونة، لمالك، (1/ 593)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (2/ 4077)، والأم، للشافعي، (5/ 409)، والمغني، لابن قدامة، (11/ 251 - 252).
[40] ينظر: المدونة، لمالك، (1/ 593)، والإشراف، (2/ 901)، والتلقين، لعبد الوهاب، (1/ 256)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (2/ 4077).
[41] ينظر: الأم، للشافعي، (5/ 409)، والحاوي الكبير، للماوردي، (15/ 301)، وروضة الطالبين، للنووي، (8/ 3066).
[42] ينظر: المغني، لابن قدامة، (11/ 253).
[43] ينظر: مختصر الطحاوي، ص(52)، ورد المحتار، لابن عابدين، (5/ 1444).
[44] ينظر: الإشراف، لابن المنذر، (7/ 131).
[45] أخرجه البخاري في كتاب (24) الزكاة، باب (1) وجوب الزكاة، ص(276)، برقم 1395، ومسلم في كتاب (1) الإيمان، باب (77) الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، ص(42)، برقم 19، عن ابن عباس رضي الله عنه.
[46] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 104)، ورد المحتار، لابن عابدين، (5/ 144)، والمدونة، لمالك، (1/ 5933)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (2/ 407)، والأم، للشافعي، (5/ 409)، وأسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (7/ 316)، والمغني، لابن قدامة، (11/ 258).
[47] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 103)، ورد المحتار، لابن عابدين، (5/ 1444).
[48] ينظر: أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (7/ 316).
[49] ينظر: المغني، لابن قدامة، (11/ 258)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، (2/ 4399).
[50] أخرجه مسلم في كتاب (12) الزكاة، باب (51) تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، ص(413)، برقم1069.
[51] ينظر: المغني، لابن قدامة، (11/ 258)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، (2/ 4399).