فقه العمل الخيري » فقة منتجات العمل الخيري » تمويل المشاريع الخيرية من الزكاة

تمويل المشاريع الخيرية من الزكاة

تمويل المشاريع الخيرية من الزكاة

أولاً: صورة المسألة:

أن تجمع المؤسسات الخيرية أموال الزكوات، وتصرفها في دعم مشاريع خيرية أو دعوية؛ كمعهد لتأهيل الفقيرات على الخياطة أو الطباعة، أو إنشاء مركز دعوي أو طبي، أو مؤسسة لإيواء اليتامى أو العجزة الفقراء.

 

ثانيًا: التخريج الفقهي لهذه المسألة:

تتخرج هذه المسألة: على مسألة هل يلزم التمليك في الزكاة؟.

ويضاف لها مسألة أخرى - في حالة كون المشروع مركزًا للتطوير والتأهيل، أو إعداد الحرفيين- وهي ما القدر الذي يعطاه الفقير من الزكاة؟.

 

ثالثًا: الحكم الشرعي للمسألة:

تخضع هذه المسألة لمناقشة حكم اشتراط التمليك في الزكاة:

مسألة: ما حكم اشتراط التمليك في الزكاة؟

أولاً: بيان معنى التمليك:

يدور معنى التمليك والملك على معنى المال، وحد المال إما أن يُقيد بصفة الانتفاع به، وهذا راجعٌ إلى صفة التملك، وهو تملكٌ للانتفاع بذات المال، أو يُقيد بصفة القيمية، وهذا راجعٌ إلى صفة التمول، وهو تملكٌ للانتفاع بعوض المال، ومنه يظهر أن التملك والتمليك، هما التصرف والانتفاع المطلق بالمال؛[2] سواءً انتفع  بذات المال أم بعوضه، قال ابن الشاط -رحمـه الله- في تعريف الملك: "تمكن الإنسان شرعاً بنفسه أو بنيابةٍ من الانتفاع بالعين أو المنفعة، ومن أخذ العوض، أو تمكنه من الانتفاع خاصة".[3]

 

ثانيًا: أقوال الفقهاء في المسألة، وأدلتهم، ومناقشتها:

اختلف الفقهاء في اشتراط التمليك على ثلاثة أقوال: [4]

القول الأول: يشترط التمليك في صرف الزكاة مطلقًا.

وهو مذهب الجمهور، من الحنفية،[5] والشافعية،[6] والحنابلة. [7]

 

واستدلوا من الكتاب والسنة والمعقول:

(1) استدلوا من الكتاب بأربعة أدلة:

الدليل الأول: قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة: 60]. [8]

ووجه الدلالة: أن اللام في قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ [التوبة: 60]، للتمليك؛ بدليل أن الله تعالى أضاف  الصدقة إلى مستحقٍ يصح منه المـلك، واللام إذا أضيفت لمن لا يملك دلت على الاختصاص، وإن أضـيفت لمن يملك دلت على الملك،[9] وبقـية الأصـناف معطـوفة على قوله تعـالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ [التوبة: 60]؛فيشترط في جميع الأصناف التمليك. [10]

 

ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول للمناقشة: أن اللام في الآية للتخصيص ولبيان المصرف؛[11] فتخصص الزكاة لهذه الأصناف،  ولا تصرف لغيرهم، دون اشتراط تمليك المستحقين؛ وقد دلت على ذلك أدلة:

 أن سياق الآية جاء في ذمّ المنافقين الذين يتعرضون للصدقة دون استحقاق، فبينت الآية مواضع الاستحقاق والاختصاص بالصدقة.

 أن الآية بدأت بأداة القصر والحصر (إنما)، فهو سياق اختصاص وحصر.

 أن الأصل عند جمعٍ من أهل العلم أن اللام للاختصاص. [12]

 أنه لا بدّ من تقدير خبرٍ محذوف في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ [13]الآية، فلو قدرناه بقولنا: إنما الصدقات مملوكة للفقراء وما بعده؛ للزم أن يُقدر فيما عُطف بحرف الجر (في) إنما الصدقات مصروفة في الرقاب وما بعده؛ بخلاف تقدير الخبر المحذوف في أول الآية بقولنا: إنما الصدقات مصروفة للفقراء، لا يلزم تقدير آخر بعد ذلك. [14]

 

الوجه الثاني للمناقشة: لو سلمنا أن اللام في الآية للتمليك؛ فإنه لا دلالة في الآية على اشتراط تمليك الفقير، بل إن التمليك يحصل على وجوه:

‌أ- يحصل التمليك بالنسبة لولي الأمر، وهو نائبٌ عن المستحقين؛ فيصرفها لهم بما يحقق المصلحة.

‌ب- وكما أن التمليك يكون تمليكًا متميزًا للمستحقين، فقد يكون تمليكًا شائعًا بينهم.

‌ج- وكما أن التمليك يكون تمليكًا فرديًا، فقد يكون تمليكًا جماعيًا، والتمليك الجماعي يأخذ صورة الانتفاع العام بالأعيان، قال الراغب - رحمه الله - عند بيان معاني اللام الجارة: "للملك والاستحقاق، وليس نعني بالملك ملك العين، بل قد يكون ملكاً لبعض المنافع أو لضربٍ من التصرف"،[15] بل إن تمليك المنفعة هو  المقصود الحقيقي للانتفاع بالمال، يقول ابن رجب - رحمه الله -: " واعلم أن ابن عقيل ذكر في الواضح في أصول الفقه إجماع الفقهاء على أن العباد لا يملكون الأعيان، وإنما يملك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى، وأن العباد لا يملكون سوى الانتفاع بها على وجه المأذون فيه شرعاً".[16]

 

وأجيب: أن هذا نوع تقييدٍ لتمليك المستحقين للزكاة، والأصل في التمليك أن يكون تمليكًا تامًا، ثم لا بدّ من التفريق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، وهو مذهب جمهور الفقهاء،[17] والضابط بينهما هو سلطان  المعاوضة، فصاحب ملك المنفعة يملك المعاوضة؛ فله الحق أن ينتفع بنفسه، وأن يمكّن غيره من الانتفاع بعوضٍ، أو بغير عوض، أما تمليك الانتفاع، فلا يملك الشخص إلا أن ينتفع بنفسه فقط، ولا يتمكن من المعاوضة، والزكاة من الأول، وليست من الثاني.

 

الوجه الثالث للمناقشة: أن الأصناف الأربعة الأولى تعاطفت على بعضها بعد حرف الجر (اللام)؛ الدال على  التمليك، دون الأصناف الأربعة الأخيرة التي تعاطفت بعد حرف الجر (في)، فلا يشملها شرط التمليك.

 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا الزَّكَاةَ [18]

ووجه الدلالة: أن إيتاء الزكاة جاء في اثنين وثلاثين موضعًا في القرآن الكريم،[19] والإيتاء معناه الإعطاء، والإعطاء يدل على التمليك. [20]

ونوقش هذا الاستدلال: أن الإعطاء قد يكون بالتمليك وبغيره؛ كالإباحة والضيافة، وقد يكون إعطاءً لينتفع به، وقد يكون ليتجر به مضاربةً، أو غير ذلك. [21]

 

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  [22]

ووجه الدلالة: أن حقيقة الصدقة تمليك الفقير للمال.

 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن حقيقة الصدقة لا يلزم منها التمليك، فمن أطعم غيره طعامًا، أو قدم له نفعًا يعدّ  متبرعًا ومتصدقًا عليه؛ لذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال وإن خلت عن التمليك صدقة، فقال: "تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة"،[23] وكذا الوقف من الصدقات الجارية، ولا يجوز  فيه تمليك الأفراد.

 

والدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾  [24]

ووجه الدلالة: أن الله جعل الزكاة حقًا للمستحقين؛ فلا بدّ من تمكينهم منه.

ونوقش هذا الاستدلال: أن التمكين قد يحصل بغير تمليك؛ كما في طعام الكفارة.

 

(2) واستدلوا من السنة: بما رواه الشيخان[25] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى  الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ على الصغير والكبير، والحر والمملوك.

ووجه الدلالة: أن ذكر الصاع في زكاة الفطر يدل على التمليك، ويشعر بعدم جواز الإباحة، ومثلها زكاة المال. [26]

ونوقش هذا الاستدلال: أن ذكر الصاع إنما هو لبيان مقدار الواجب في صدقة الفطر.

 

(3) واستدلوا من المعقول بخمسة أدلة:

الدليل الأول: أن صرف الزكاة لمشاريع خيرية، ومن ثمَّ تمليكها المستحقين، سيؤدي إلى تأخير الزكاة عنهم،  وهذا لا يجوز.

ونوقش هذا الاستدلال: أنه لا بدّ من وضع الضمانات التي تضمن عدم تأخير وصول الزكاة للمستحقين لغير حاجة، وتأخير الزكاة لعذرٍ أو حاجة جائز عند جمهور العلماء،[27] ومن الأعذار التي تجيز التأخير البحث عن  المستحقين، وعن الطرائق المثلى لكفايتهم من مال الزكاة.

 

الدليل الثاني: أن المستحقين من الفقراء والمساكين وغيرهم أهل رشد، ولا ولاية عليهم في أموالهم؛ فالأمر إليهم  ينفقونها فيما شاؤوا.

ونوقش: بأن لولي الأمر ومن ينيبه حق التصرف في الزكاة؛ لنيابتهم عن المستحقين.

 

الدليل الثالث: أن إقامة المؤسسات الخيرية لهذه المشاريع سيؤدي إلى جذب أكثر الأغنياء مما سيحرم المستحقين  حقهم في قضاء حوائجهم.

ونوقش هذا الاستدلال: أن أيّ عملٍ ينظم الزكاة، ويضمن إيصالها إلى مستحقيها سيجذب المزكين إليه، لا على وجه منع أحدٍ من حقه، لكن على وجه ضمان إيصاله إلى أهله، وضمان استحقاقهم.

 

الدليل الرابع: أن هذا سيؤدي إلى عدم شعور الفقير بعطف الغني عليه، ما دام أنه يأخذ باستمرار من المؤسسات الخيرية.

ونوقش: بأن توكيل المؤسسات الخيرية في تفريق التبرعات عمومًا سيؤدي إلى نفس النتيجة، ولن يُضعف هذا علاقة الفقير بالغني؛ لحصول كفايتهم على وجهٍ أمثل.

الدليل الخامس: أن المقصود من الزكاة في الحقيقة هو الإغناء، والإغناء لا يتوفر بغير التمليك.

ونوقش: بأن المقصود من الزكاة توفير الاحتياجات الأساسية للمستحقين، وهو ما يتعزز حصوله في حالة إقامة مشاريع نفعية؛ توفر هذه الاحتياجات لهم.

 

القول الثاني: يشترط التمليك في الأصناف الأربعة الأولى بالإضافة لابن السبيل، ولا يشترط في الأصناف الثلاثة الباقية.

وهو مذهب المالكية،[28] وقول الرازي،[29] وابن تيمية،[30] لكنهما استثنيا ابن السبيل.

 

واستدلوا من الكتاب والسنة والمعقول:

(1) استدلوا من الكتاب: بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  [31]

 

ووجه الدلالة: أن آية الصدقات فرقت بين الأصناف الأربعة الأولى فجاءت بحرف اللام الدال على التمليك؛  والأصناف الأربعة الأخيرة فجاءت بحرف الجر (في)، فدلت على أن الأصناف الأربعة الأولى أشخاص يملكون الزكاة، وأن الأصناف الأخيرة أوصاف ومصالح تصرف فيهم الزكاة، دون تمليكٍ للأشخاص، بل يقبضها من قام به الوصف؛ كممثل للمصلحة التي قصد الشارع تحقيقها.

 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن المقدّر المحذوف في جميع المصارف واحد - وهو كونها مخصوصة لا مملوكة؛ على ما سبق-، ولا  حاجة للتفريق في متعلق مصارف الزكاة بين بعضها البعض.

 

والثاني: أنه قد جاء في صحيح مسلم رواية لحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله  إلى اليمن، أمره بأخذ زكاتهم، وقال له:" فإن هم أطاعوا لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم"،[32] فعبر عن صرف الزكاة للفقراء بدلالة حرف الجر (في)؛ فلا فرق في الدلالة بين الحرفين. [33]

 واستدل المالكية على قولهم: بأن ابن السبيل مجرد من الحرفين جميعًا، وعطفه على المجرور باللام ممكن؛ فيشمله شرط التمليك. [34]

 

القول الثالث: لا يشترط التمليك في صرف الزكاة مطلقًا.

وهو قول أبي عبيد،[35] واختاره الشوكاني،[36] وبعض المعاصرين. [37]

واستدلوا من الكتاب والسنة والمعقول:

(1) استدلوا من الكتاب: بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [38]

 

ووجه الدلالة: أن الآية ذكرت المستحقين كمجموعات، لا كأفراد؛ فلا حرج في صرف الزكاة لهم على هيئة تمليك جماعي.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المراد من توزيع الجمع على الجمع في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ [39] توزيع أفراد الأول على أفراد الثاني.[40]

 

(2) واستدلوا من السنة بدليلين:

الدليل الأول: ما أخرجه الشيخان[41] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه  وسلم إذا أتى بطعامٍ، سأل عنه؛ أهديةٌ أم صدقةٌ؟ فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: "كلوا"، ولم يأكل، وإن قيل: هدية، ضرب بيده صلى الله عليه وسلم، فأكل معهم.

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لأصحابه الأكل من الصدقة، ولم يملكهم.

 

ونوقش هذا الاستدلال: أن الحديث خاص بالصدقة غير الواجبة؛ بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطعمون جميعًا، دون تفريق بين غني وفقير. [42]

 

الدليل الثاني: حديث أنس رضي الله عنه أن ناسًا من عرينة اجتووا[43] المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي، واستاقوا الذود،[44] فأرسل  رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمّر أعينهم، وتركهم بالحرة، متفق عليه، واللفظ للبخاري.[45]

 

ووجه الدلالة: أن الحديث دلّ على جواز انتفاع أبناء السبيل من مال الزكاة، دون تمليك، وقد بوَّب البخاري على هذا الحديث باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. [46]

 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الحديث خاصٌ بابن السبيل، أو يحمل على الأصناف الأربعة الأخيرة فقط؛ لتعاطفها بعد حرف الجر (في).

 

(3) واستدلوا من المعقول: أن للإمام حق النظر والاجتهاد في صرف الزكاة في مصارفها بحسب الحاجة، وقد يعطي بعض الأصناف دون بعض، فله الاجتهاد كذلك في طرق إيصالها للمستحقين. [47]

 

ثانيًا: سبب الخـلاف:

سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى ثلاثة أسباب:

السبب الأول: ما المقصود بالإيتاء الوارد في النصوص؟ هل هو تمليك أو انتفاع؟ وعلى فرض أنه تمليك، فما  المراد به؟.

 

من ذهب من الفقهاء أن الإيتاء بمعنى التمليك؛ منهم من ضيق المعنى، ومنهم من وسعه، فمن ذلك:

 تفسير الإيتاء بأنه إقباضها للفقير عينًا لا قيمةً. [48]

 وقبض الفقير للزكاة أو من ينيـبه عينًا أو قيمةً. [49]

 ودفعها إلى الدائن بإذن المدين. [50]

 ودفع الطعام إليه بنية الزكاة على وجه التمليك. [51]

 وإبطال ملكه عنه؛ بقطع المنفعة عن الملك من كل وجه،[52] ويظهر أنه لم يشترط تمليك الآخذ، وإنما  اكتفى بقطع الملك عن المعطي.

 

ومن لم يذهب مذهب التمليك، اختلفوا كذلك في معنى الإيتاء المراد في الآية على أقوال، منها:

 هو إخراج الفعل من العدم إلى الوجود. [53]

 هو إسقاط الملك؛ كإعتاق العبد،[54] فجعل الإتلاف من الإيتاء.

 هو كوفاء الدين، ولا تمليك فيها من جهة المزكي. [55]

 هو تفريغٌ لما في ذمته، لا تمليك مبتدأ، لأن المستحقين للزكاة ملكوها قبل أداء المالك،[56] ففسر الأداء بالتفريغ فقط، وجعل تملك المستحقين لها بدليل آخر.

 ومنهم من اكتفى بمجرد عزل الزكاة عن ملك المزكي. [57]

 

السبب الثاني: هل هذه المصارف الثمانية تختلف في جهة أخذها أو تتشابه؟ وما الفرق بينها؟.

ووجه اختلافهم في هذا الأمر اختلافهم في تقدير الخبر المحذوف في الآية، وتعاطف المصارف بعضها على بعض، ولهم في ذلك أقوال:

 منهم من اتجه إلى تقدير الخبر: إنما الصدقات مملوكة للفقراء، وعطف سائر المصارف عليها.

 ومنهم من اتجه إلى تقدير الخبر: إنما الصدقات مصروفة للفقراء، وعطف سائر المصارف عليها.[58]

 

 ومنهم من فرَّق بين الأربعة الأولى، فجعلها متعاطفة على تقدير إنما الصدقات مملوكة لها؛ بدلالة تعاطفها بعد حرف الجر (اللام)، وبين الأربعة الأخيرة، فجعلها متعاطفة على تقدير إنما الصدقات مصروفة فيها؛ بدلالة تعاطفها بعد حرف الجر (في). [59]

 

 ومنهم من فرَّق بين ما دخل عليه حرف الجر (في)، وما لم يدخل عليه، فجعل ما دخلت عليه (في) - وهما  مصرفا في الرقاب وفي سبيل الله - تعلقت بالصرف، وسائر المصارف لم يدخل عليها حرف جر، لكنها عطفت على قوله تعالى: ﱡﭐ؛[60] فتكون متعلقة بالملك.

 ومنهم من جعل الأربعة الأولى متعاطفة على معنى التمليك، وجعل الأربعة الأخيرة متعاطفة على معنى صرف  الزكاة فيها دون تمليك؛ بحيث يُسترجع منهم ما أخذوه عند انقضاء حاجتهم، مع التفرقة بين المصرف الخامس والسادس، والمصرف السابع والثامن؛ لتكرر دخول حرف الجر (في) على الأخيرين، فالرقاب والغارمون يأخذون لغيرهما؛ حيث يأخذ المكاتب لسيده والغارم لدائنه، بينما في سبيل الله وابن السبيل، يأخذان لأنفسهما. [61]

 

السبب الثالث: ما هو مقصد الزكاة المقدم في هذا الباب؟.

هل يعتبر في ذلك تقديم حق الفقراء في تملك المال مما يحفظ لهم ماء وجـوههم؛ باستغـنائهم، وعدم تكرر سؤالهم لحوائجهم، وإنفاقهم لحقوقهم فيما شاؤوا؟ أو المعتبر تقديم حقهم في ديمومة قضاء حوائجهم، واستيعاب أكبر قدر منهم؟.

 

ثالثًا: القول المخـتار:

إذا نظرنا إلى تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجدنا ما يلي:

 في مصرف (في الرقاب)، كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يعتق من زكاة ماله، ويعطى في الحج،[62] وهو دليلٌ على صرف الزكاة في هذا المصرف، دون اشتراط تمليك المكاتبين، وكذا أجاز بعض أهل العلم تحرير الأسير المسلم من هذا المصرف،[63] وهذا القول أشبه ما يكون بتحرير العبيد، مع عدم حصول التمليك  للمستحق في هذه الصورة أيضًا.

 

 وفي مصرف (في سبيل الله)، أجاز العلماء أن يُصرف من هذا السهم في تجهيز الغزاة، مع عدم حصول تمليكهم؛ كأشخاص. [64]

 

 وفي مصرف ابن السبيل، دل حديث العُرنيين[65] على عدم اشتراط التمليك لهذا المصرف،[66] وكان  هذا اجتهاد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقد روى أبو عبيد رحمه الله عنه أنه قال: "هذه منازل الصدقات ومواضعها إن شاء الله وهي ثمانية أسهم.. منها سهم ابن السبيل، يقسم ذلك لكل طريقٍ على قدر من يسلكها، ويمر بها الناس، لكل رجلٍ راحلٍ من ابن السبيل ليس له مأوى، ولا أهل يأوي إليهم، فيطعم حتى يجد منـزلاً أو يقضي حاجته، ويُجعل في منازل معلومة على أيدي أمناء، لا يمر بهم ابن سبيل له حاجة إلا آووه، وأطعموه، وعلفوا دابته؛ حتى ينفذ ما بأيديهم إن شاء الله".[67]

 

 وفي مصرف العاملين، أجاز جمع من العلماء صرف هذا السهم على لوازم جمع الزكاة وتفريقها؛ كشراء الأجهزة، وتجهيز المكاتِب اللازمة لذلك. [68]

 

 وفي مصرف المؤلفة قلوبهم، أجاز جمع من أهل العلم صرف الزكاة في مجالات دعوية؛ كتعزيز الدعوة في بلاد الكفار أو لمواجهة التنصير. [69]

 

 وفي مصرف الغارمين أجاز بعض أهل العلم[70] أن يحتسب المزكي إعفاء مدينه من الدين من الزكاة.

 

 أما مصرفا الفقراء والمساكين، فقد اختلف أهل العلم في مقدار ما يعطون من الزكاة؟ هل يعطون كفاية  معيشتهم أو يعطون ما يحترفون به؟.

 

مسألة: كم يعطى الفقـير والمسكين من الزكاة؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، أصحها: هو اعتبار حال الفقير وحاجته؛ فمن كان محترفًا أعطي ما يكفي به نفسه، ولا يعود كل سنة على مال الزكاة، وإن لم يكن محترفًا أعطي ما يكفيه سنةً كاملة، ثم يعطى من الزكاة السنة المقبلة؛ فيقسط له نصيبه من الزكاة سنويًا ما دام محتاجًا.

 

وقد دلّ على اعتبار حد الكفاية بالاحتراف للمحترف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقاته في هذا الباب، ومن ذلك ما أخرجه أبو داود وابن ماجه[71] عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: "أما في بيتك شيء؟"، قال: بلى، حلسٌ[72] نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعبٌ[73] نشرب فيه من الماء، قال: "ائتني بهما"، فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم  بيده، وقال: "من يشتري هذين؟"، قال رجلٌ: أنا آخذهما بدرهم، قال: "من يزيد على درهم؟"، مرتين أو ثلاثًا، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري، وقال: "اشتر بأحدهما طعامًا، فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدومًا فأتني به"، فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودًا بيده، ثم قال له: "اذهب فاحتطب، وبع، ولا أرينك خمسة عشر يومًا"، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا، وببعضها طعامًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا خيرٌ لك من أن تجيء المسألة نكتة[74] في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقرٍ مدقع، أو لذي غرمٍ مفظع، أو لذي دمٍ موجع".[75]

 

وإذا كنا قد أخذنا بالقول الذي تبناه الشافعية،[76] والحنابلة في رواية لهم،[77] في إعطاء الفقير ما يحترف  به، لزم أن ننبه أن الشافعية رحمهم الله، وإن قالوا باشتراط تمليك الزكاة للفقير، اتجهوا في مسألة إغناء الفقير بالاحتـراف إلى صورٍ منها ما لا يشترط فيه التمليك، يقول شمس الدين الرملي - رحمه الله - في شرحه للمنهاج[78] عند تقريره بأن الفقير يعطى ما يحترف به؛ كعقارٍ يستغله: " للإمـام - دون المالك - شراؤه  له؛ نظير ما يأتي في الغازي، وله إلزامه بالشراء، وعدم إخراجه عن ملكه، وحينئذٍ ليس له إخراجه، فلا يحل ولا يصح فيما يظهر".

 

وكذلك المالكية؛ ففي مواهب الجليل[79]: " وسئل ابن أبي زيد عمن وجبت عليه زكاة، فاشترى بها ثيابًا أو طعامًا وتصدق به، فقال ابن القاسم: لا يجزئه، وقال أشهب: يجـزئه، واخـتار اللخمي فيما إذا كان ذلك خيرًا للفقراء جوازه، بل هو محسن".

 

وقال ابن حزم - رحمه الله -: "فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة"[80].

 

 وبهذا يتبين، ومن تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم السابق، أن مقاصد الزكاة تتجه إلى ديمومة كفاية الفقير  مع اعتبار حفظ ماء وجهه باعتماده على نفسه، وجعله منـتجًا، وعليه فلو أقام ولي الأمر أو من ينيـبه مشاريع خيرية تملك أسهمها للمستحقين لكان أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومقاصد الشرع، وهو أقرب كذلك لمعنى التمليك، فتمليك المال يحصل بالانتفاع بذاته أو عوضه، والله أعلم.

 

وختامًا - لهذه المسألة المهمة- فالذي أختاره أن الأصل في إخراج الزكاة التمليك الفردي للمستحقين؛ كما هو قول جمهور أهل العلم، ويجوز صرف الزكاة على المستحقين في صورة شراء بعض المستحقات لهم، أو في صورة إقامة مشاريع تخدمهم، ومن ثَم تمليكها لهم، مع التنبه للضوابط التالية: [81]

 

1- أن يُتحقق من وجود المصلحة في حالة عدم التمليك الفردي للمستحقين، وأن تربو على مصلحة تمليكهم؛ فيتحصل من ذلك ترك ما اعتمده الفقهاء من شرط التمليك لمعارضته للمصالح الراجحة، قال العز بن عبد السلام - رحمه الله -: "ولا شك أن المصالح التي خولفت القواعد لأجلها منها ما هو ضروري لا بدّ منه، ومنها ما تمس إليه الحاجة المتأكدة ".[82]

 

2- أن تتجه هذه المصلحة إلى جهة كفاية المقصد الأساسي لكل مصرف؛ فيتجه ما يصرف لمصرف الفقراء والمساكين إلى كفاية الحوائج الأصلية لهم؛ من طعام، وكساء، وسكن، وعلاج، ودواء، وتعليم، ويتجه ما يصرف للمؤلفة قلوبهم إلى تأليف قلوبهم على الإسلام؛ ليسلموا، أو ليقوَ إيمانهم، أو ليستنهضوا دفاعًا عن الإسلام، وهكذا بقية المصارف، فيحرص في هذه المشاريع على تحقيق الغرض الذي لأجله أعطي كل مصرف من المصارف الثمانية من الزكاة.

 

3- ضمان ألا يستفيد من هذه المشاريع إلا المستحقون لها شرعًا، وإن حصلت استفادة الأغنياء منها؛ اُشترط في ذلك دفع مقابل يصرف في مصالح هذا المشروع. [83]

 

4- أن يستقل هذا العمل عن أعمال المؤسسات الخيرية الأخرى، أو أجهزة الدولة، أو أنشطة التجار، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية؛ لضمان استقلاليته، وعدم دمجه في غير ما صُرف له مستقبلاً، وإذا بيعت أعيان هذه المشاريع اُشترط صرفها في مصارف الزكاة. [84]

 

5- ألا يحرم المستحقون من الصرف المباشر، والمال السائل عند حاجتهم الماسة الفورية،[85] مع ملاحظة أن  حاجتهم للمال ستقل إذا توفرت حاجتهم الأصلية.

 

6- أن يكون رأس مال المشروع مملوكًا للمستحقين على التحديد، أو على الشيوع.[86]

 

7- يشترط في هذه المشاريع أن يقوم بها ولي الأمر أو من ينـيبه؛ باعتبار كونه وكيلاً عن المستحقين، ويحق للمؤسسات الخيرية غير الرسمية أن تحصل على توكيل من المستحقين في بلد الزكاة.

 

8- أن تفتح أبواب الخير الأخرى لخدمة هذه الأغراض؛ كالأوقاف، وأموال المصالح العامة؛ فلا تجعل الزكاة هي المورد الوحيد لحل كل معضلات الحياة وصعوباتها.

 

ومن المناسب في هذا الموضع أن أنقل كلامًا نفيسًا لفقيه السياسة المالية في الإسلام الإمـام أبو عبيد، يقول - رحمه الله -: "فكل هذه الآثار دليل على أن مبلغ ما يعطاه أهل الحاجة من الزكاة ليس له وقت محظور على المسلمين أن لا يعدوه إلى غيره، وإن لم يكن المعطي غارمًا، بل فيه المحبة والفضل، إذا كان ذلك على جهة النظر من المعطي، بلا محاباة ولا إيثار هوى؛ كرجلٍ رأى أهل بيتٍ من صالح المسلمين أهل فقرٍ ومسكنةٍ، وهو ذو مالٍ كثير، ولا منـزل لهؤلاء يؤويهم ويستر خلتهم، فاشترى من زكاة ماله مسكنًا يكنهم من كلب الشتاء[87] وحر الشمس، أو كانوا عراة لا كسوة لهم، فكساهم ما يستر عوراتهم في صلاتهم، ويقيهم من الحر  والبرد، أو رأى مملوكًا عند مليك سوءٍ قد اضطهده، وأساء ملكته، فاستنقذه من رقه بأن يشتريه فيعتقه، أو مر به ابن سبيل بعيد الشقة، نائي الدار، قد انقطع به، فحمله إلى وطنه وأهله بكراءٍ أو شراءٍ، هذه الخلال وما أشبهها التي لا تنال إلا بالأموال الكثيرة، فلم تسمح نفس الفاعل أن يجعلها نافلة، فجعلها من زكاة ماله، أما يكون هذا مؤديًا للفرض؟ بلى، ثم يكون إن شاء الله محسنًا، وإني لخائفٌ على من صدَّ مثله عن فعله؛ لأنه لا يجود بالتطوع، وهذا يمنعه بفتياه من الفريضة، فتضيع الحقوق، ويعطب أهلها". [88]



[1] مختص في فقه منتجات العمل الخيري.

[2] ينظر: القواعد النورانية الفقهية، لابن تيمية، ص (218).

[3] إدرار الشروق، مطبوع على هامش الفروق للقرافي، (3/ 1009).

[4] ينظر: الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر، دراسة فقهية تأصيلية، د. طالب الكثيري، ص(137 - 1611).

[5] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 39)، والدر المختار، للحصفكي، مع حاشية ابن عابدين، (3/ 1711).

[6] ينظر: المجموع، للنووي، (6/ 189)، وتحفة المحتاج، لابن حجر، (8/ 175)، ومغني المحتاج، للشربيني، (3/ 1455).

[7] ينظر: الفروع، لابن مفلح، (2/ 443)، والإنصاف، للمرداوي، (3/ 234)، والاستخراج لأحكام الخراج، لابن رجب الحنبلي، ص(4633).

[8] [ التوبة: ٦٠].

[9] ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي، (2/ 522).

[10] ينظر: المهذب، للشيرازي، مع المجموع، (6/ 172).

[11] ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي، (2/ 522)، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (8/ 107)، وبلغة السالك، للصاوي، (1/ 3211).

[12] ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي، ص(143 - 144).

[13] [ التوبة: ٦٠].

[14] ينظر: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال،لابن المنير، مطبوع مع الكشاف للزمخشري، (2/ 1599).

[15] المفردات، ص(448).

[16] القواعد، (2/ 283).

[17] ينظر: الفروق، للقرافي، (1/ 323).

[18] [ البقرة: ٤٣].

[19] ينظر: رد المحتار، لابن عابدين، (3/ 170).

[20] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 39).

[21] ينظر: الفروق اللغوية، للعسكري، ص(175).

[22] [التوبة: ١٠٣] .

[23] أخرجه الترمذي في كتاب (24) البر والصلة، باب (36) ما جاء في صنائع المعروف، ص(328)، برقم1956، عن أبي ذر t، وذكر ابن عدي في الكامل، (5/ 1913-19255) أن في إسناده عكرمة بن عمار، وهو مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة.

[24] [ المعارج: ٢٤ - ٢٥] .

[25] أخرجه البخاري في كتاب (24) الزكاة، باب (70) فرض صدقة الفطر، ص(300)، برقم1503، ومسلم في كتاب (12) الزكاة، باب (4) زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، ص(984-985)، برقم 984.

[26] ينظر: در المتقي في شرح الملتقي، لمحمد داماد افندي، مطبوع على هامش مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، (1/ 2299).

[27] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 3)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (2/ 119)، ومغني المحتاج، للشربيني، (1/ 558)، والمغني، لابن قدامة، (2/ 6777).

[28] ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (2/ 108-109).

[29] ينظر: التفسير الكبير، (16/ 90).

[30] ينظر: مجموع الفتاوى، (25/ 80).

[31] [ التوبة: ٦٠].

[32] أخرجه مسلم في كتاب (1) الإيمان، باب (7) الدعاء إلى الشهادتين، وشرائع الإسلام، ص(42)، برقم299.

[33] ينظر: تعقيب الرزقا على أبحاث توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 3، ص(4022).

[34] ينظر: الانتصاف من الكشاف، لابن المنير، مطبوع مع الكشاف، (2/ 159)، وفقه الزكاة، للقرضاوي، (2/ 6133).

[35] الأموال، ص(673 - 674).

[36] ينظر: السيل الجرار، للشوكاني، (2/ 77).

[37] ينظر فتاوى الزكاة، للمودودي، ص(55)، وبهامشه عزوه للشيخ أبي زهرة، وتعقيب الزرقا على أبحاث توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، ص(401 - 4044)، وأبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، لمحمد شبير، (1/ 449)، واقتصاديات الزكاة، للبعلي، ص(85).

[38] [ التوبة: ٦٠].

[39] [ التوبة: ٦٠].

[40] ينظر لهذه القاعدة: الفروق، للقرافي، (4/ 1311)، والبرهان في علوم القرآن، للزركشي، (4/ 3)، وبدائع الفوائد، لابن القيم، (1/ 1200)، وقاعـدة مقابلة الجمع بالجمع، دراسة أصولية تطبيقية، لعبد الرحمن القرني، بحث ضمن مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، ص(345-408)، العدد70.

[41] أخرجه البخاري في كتاب (51) الهبة، فضلها والتحريض عليها، باب (7) قبول الهدية، ص(512)، برقم2576، ومسلم في كتاب (12) الزكاة، باب (533) قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة، ص(416)، برقم1077.

[42] ينظر: بحث التمليك، لشبير، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، (1/ 427).

[43] أي لم يوافقهم طعامها، وأصابهم داء في أجوافهم، ينظر: فتح الباري، لابن حجر، (1/ 449)، وقارن بعمدة القاري، للعيني، (6/ 5700).

[44] الذود الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، وقال أبو عبيد: الذود من الإناث دون الذكور، ينظر: النهاية، لابن الأثير، (2/ 1711).

[45] أخرجه البخاري في كتاب (24) الزكاة، باب (68) استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، ص(300)، برقم1501، ومسلم في كتاب (28) القسامة والمحاربين، باب (22) حكم المحاربين والمرتدين، ص(416)، برقم1077.

[46] ينظر: فتح الباري، لابن حجر، (4/ 137).

[47] ينظر: رد المحتار، لابن عابدين، (3/ 171).

[48] ينظر: مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 72).

[49] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 39)، ورد المحتار، لابن عابدين، (3/ 291).

[50] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (2/ 203)، ورد المحتار، لابن عابدين، (3/ 292).

[51] ينظر: رد المحتار، لابن عابدين، (3/ 171).

[52] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 39)، والبناية، للعيني، (3/ 340)، والدر المختار، للحصفكي، مع حاشية ابن عابدين، (3/ 1733).

[53] ينظر: البناية، للعيني، (3/ 340)، ورد المحتار، لابن عابدين، (3/ 171).

[54] ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (2/ 105).

[55] ينظر: تحفة المحتاج، لابن حجر، (8/ 175).

[56] ينظر: حاشية العبادي على تحفة المحتاج، (6/ 341).

[57] ينظر: مختصر خليل، مع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (2/ 117).

[58] ينظر: روح المعاني، للألوسي، (5/ 315)، والفتوحات الإلهية، للجمل، (3/ 271).

[59] ينظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، (2/ 144).

[60] [ التوبة: ٦٠] .

[61] ينظر: الكشاف، للزمخشري، (2/ 159)، وتفسير النسفي، (2/ 95)، وحاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب، لعبد الله الأزهري، (1/ 3899).

[62] أخرجه البخاري، في كتاب (24) الزكاة، باب (49) قول الله تعالى: (وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله)، ص(292)، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب (5) الزكاة، باب (799) من رخص أن يعتق من الزكاة، (2/ 403)، برقم10424.

[63] ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (2/ 106)، والإنصاف، للمرداوي، (3/ 231).

[64] ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (8/ 117)، وروضة الطالبين، للنووي، (2/ 321)، والمغني، لابن قدامة، (7/ 3266).

[65] أخرجه البخاري في كتاب (24) الزكاة، باب (68) استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، ص(300)، برقم1501، ومسلم في كتاب (28) القسامة والمحاربين، باب (22) حكم المحاربين والمرتدين، ص(416)، برقم1077.

[66] ينظر: روح المعاني، للألوسي، (10/ 240)، والمجموع، للنووي، (6/ 202).

[67] الأموال، ص(686-689)، وقد أجاز الشافعية شراء مركوب لابن السبيل من مال الزكاة، ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (2/ 3255)، والتطبيقات في هذا الباب كثيرة.

[68] ينظر: فتاوى وتوصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بالبحرين، لبيت الزكاة، عن فقه النوازل، للجيزاني، (2/ 249)، وفتاوى قطاع الإفتاء بالكويت، (14/ 711)، وبحث العاملين عليها، للأشقر، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، (2/ 712).

[69] ينظر: قرارات الندوة الفقهية الأولى للهيئة العالمية للزكاة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في قضايا الزكاة، ص(15)، وفقه الزكاة، للقرضاوي، (2/ 609)، والفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، (3/ 2005-2014)، وبحث مصرف المؤلفة قلوبهم، للمنيع، منشور في مجلة البحوث الإسلامية، العدد 29، ص(123-124)، وبحث مصرف المؤلفة قلوبهم، للأشقر، منشور ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، (2/ 688-691)، ومالية الدولـة على ضوء الشـريعة الإسلامية، للشباني، ص(198)، ومصارف الزكاة في الشريعة الإسلامية، لعبد الله الجار الله، ص(75).

[70] هو قول أشهب من المالكية، ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (2/ 102)، وهو وجه للشافعية، وقول الحسن وعطاء، ينظر المجموع، للنووي، (6/ 199)، واختاره ابن حزم في المحلى، (44/ 224).

[71] أخرجه أبو داود في كتاب (9) الزكاة، باب (26) ما تجوز فيه المسألة، ص(194)، برقم 1641، وابن ماجه في كتاب (12) التجارات، باب (25) بيع المزايدة، ص(237)، برقم 2198، وأحمد، (3/ 5588-559)، برقم11724، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص(165)، برقم 360.

[72] الحلس: كساء على ظهر البعير تحت البرذعة، ويبسط في البيت تحت الثياب، ويجمع على أحلاس، وحلوس، وحليسة، ينظر: غريب الحديث، لابن الجوزي، (1/ 2344)، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص(485)، والمصباح المنير، للفيومي، ص(56).

[73] القعب: القدح العظيم الجافي، أو إلى الصغر، أو يروي الرجل، يجمع على أقعب، وقِعاب، وقِعبة، ينظر: غريب الحديث، للخطابي، (1/ 508)، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص(1177).

[74] النكتة أثر قليل؛ كالنقطة، ينظر: النهاية، لابن الأثير، (5/ 114).

[75] الفقر المدقع: الفقر الشديد، وأصله من الدقعاء وهو التراب، ومعناه ألا يكون عنده ما يقي به التراب،  والغرم المفظع: أن تلزمه الديون الفظيعة القادحة حتى ينقطع به، والدم الموجع: أن يتحمل حمالة في حقن الدماء وإصلاح ذات البين، ينظر: نيل الأوطار، للشوكاني، (4/ 225).

[76] ينظر: الأم، للشافعي، (2/ 99-100)، والبيان، للعمراني، (3/ 409)، والتنبيه، للشيرازي، ص(1955).

[77] ينظر: الفروع، لابن مفلح، (2/ 446)، والإنصاف، للمرداوي، (3/ 238).

[78] نهاية المحتاج إلى شرح المنـهاج، (6/ 162)، وينظر: الإقناع، للشربيني، (1/ 462).

[79] الحطاب، (3/ 241).

[80] المحلى، (4/ 281).

[81] ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسـلامي بالهـند، ص(241)، الندوة 13، وأبحاث فقهية، لشبير، ص(439-440)، واقتصاديات الزكاة واعتبارات السياسة المالية والنقدية، للبعلي، ص(90-955)، وبحث حول جمع وتقسيم الزكاة، لمحمد النيفر الشاذلي، ضمن مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة (2)، العدد (3)، ص(107).

[82] قواعد الأحكام، (2/ 300).

[83] ينظر: فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت، (4/ 65)، وقرارات الندوة الفقهية الأولى للهيئة العالمية للزكاة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في قضايا الزكاة، ص(111).

[84] ينظر: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات، لبيت الزكاة، ص(103).

[85] ينظر: قرار مجلس الفقه الإسلامي، بشأن توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 3، ص(4211).

[86] ينظر: مناقشة د. حسين حامد على أبحاث التمليك في الندوة الثالثة للزكاة، ص(301).

[87] شدة برده، وكلاب الشتاء: نجوم أوله؛ وهي: الذراع، والنَّثْرَة، والطَّرْف، والجَبْهَة، ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (1/ 7233).

[88] الأموال، ص(673 - 674)، وفي كلام أبي عبيد - رحمه الله - ما يشير إلى أن هذا الحكم لا يختص  بولي الأمر، بل ويتعداه لكل مزكي قصد الأصلح للمستحقين، والله أعلم.



حقوق النشر محفوظة لدى موقع الشيخ طالب بن عمر الكثيري (©)