فقه العمل الخيري » فقة منتجات العمل الخيري » استثمار الأوقاف عن طريق بناء عقار على أرض الوقف، وتأجيره، ثم تقسم الأجرة بين جهة الوقف والجهة الممولة

استثمار الأوقاف عن طريق بناء عقار على أرض الوقف، وتأجيره، ثم تقسم الأجرة بين جهة الوقف والجهة الممولة

استثمار الأوقاف عن طريق بناء عقار على أرض الوقف، وتأجيره، ثم تقسم الأجرة بين جهة الوقف والجهة الممولة

أولاً: صورة المسألة:

أن تمنح جهة الوقف أرضها لجهة ممولة؛ لتبني بناءً عليه، على أساس أن تكون الأرض ملكًا لجهة الوقف، والبناء ملكًا للجهة الممولة، ثم يؤجر هذا العقار، وتقسم الأجرة بين الجهتين؛ بحسب استحقاق كل من الأرض والبناء. [1]

 

ثانيًا: التخريج الفقهي لهذه المسألة:

يحتمل لهذه المسألة ستة تخريجات:

التخريج الأول: أن تخرج على صورة عقد الحكر الذي أجازه جمع  من الفقهاء.

وعقد الحكر هو أن يعطي ناظر الوقف الأرض الموقوفة لشخصٍ مقابل أن يدفع أجرة معجلة تقارب قيمة الأرض، وأجرة سنوية ضئيلة جدًا لضمان بقاء الأرض ملكًا للوقف، ويكون له حق القرار في الأرض، ويملك جميع وجوه الانتفاع بها، ويورث هذا الحق عنه.[2]

 

ووجه هذا التخريج: أن متأخري الحنفية نصُّوا على أن حق القرار في الحكر يملكه الباني للعقار، وله أن يستغله بنفسه، وله أن يؤجره لغيره، والأجرة له، مقابل دفع الأجرة المتفق عليها للوقف [3].

 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن حقيقة العلاقة بين جهة الوقف وجهة التمويل علاقة شراكة؛ يقتسمان الأجرة بنسب متفق عليها، بخلاف العلاقة في عقد الحكر؛ حيث إنها علاقة إجارة، تدفع من خلالها إحدى الجهتين للأخرى مبلغًا مقطوعًا ومبلغًا دوريًا مقابل أجرة الأرض.

وأجيب: أن العلاقة في عقد الحكر ونحوه علاقة شراكة فيما زاد من عمارة  الوقف، وقد نصّ على ذلك متأخرو المالكية عند استعراضهم لأحكام الخلو في الأوقاف،[4] قال في التنبيه: "وظاهره سواء كانت تلك المنفعة عمارة؛  كأن يكون في الوقف أماكن آيلة إلى الخراب، فيكريها ناظر الوقف لمن يعمرها، ويكون ما صرفه خلوًا له، ويصير شريكًا للواقف بما زادته عمارته".[5]

 

الوجه الثاني: أن صورة المسألة لم يُشترط فيها مبلغ معجل، ولم يحدد أجر سنوي؛ فيبعد كل البعد أن تنـزل على صورة الحكر.

 

التخريج الثاني: أنه عقد شركة مضاربة مع الإذن بخلط مال المضارب مع مال رب المال.[6]

ووجه التخريج: أن إدارة الوقف دفعت أرضها لمن يستثمرها، والعائد بينهما، فأشبهت المضاربة في دفع مالٍ لمن يستغله والربح بينهما، وينـزل الأصل الثابت - وهي أرض الوقف- منـزلة المال في عقد المضاربة.

 

ويشهد لمشروعية هذا التخريج:

 ما أخرجه الشيخان[7] عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى  الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا، فجعل من قدم الأصل الثابت- وهو الخيل- شريك بالثلثين مع من قدم العمل.

 أن الإمام أحمد - رحمه الله - نصَّ على جواز أن يدفع شبكة لمن يصيد عليها، والصيد بينهما، أو يدفع دابته لمن يعمل عليها، والأجرة بينهما.[8]

ويرد على هذا التخريج: أن الجهة الممولة لم تقدم عملاً فحسب، بل قدمت مالاً أيضًا.

وأجيب: أنه يجوز أن يتفق الطرفان على الإذن بخلط مال المضارب مع شريكه، وقد أجازه جمع من الفقهاء. [9]

ويُعترض كذلك على التخريج: أن الشركة لم تتم مع الجهة الممولة مقابل عملها، بل مقابل نتيجة هذا العمل؛ وهو ما ملكته على أرض الوقف من بناء.

 

التخريج الثالث: أنها شركة عنان.

ووجه التخريج: أن كلاً من جهة الوقف وجهة التمويل قد اشتركا في تكوين رأس المال، حيث قدمت جهة الوقف قيمة أعيان الوقف، وقدمت الجهة الممولة الأموال اللازمة لتعميره، وتشاركتا في الربح. [10]

ويرد عليه: أن المالين لم يختلطا على قاعدة الشركات، ولم تؤخذ الأجرة على أساس حصة شائعة من الملك؛ إذ ملك كلٍ منهما متميز؛ فجهة الوقف تملك الأرض، وجهة التمويل تملك البناء. [11]

 

واعترض على هذا الإيراد من ثلاثة وجوه:

الأول: أنه لا يشترط خلط المالين في الشركات عند جمهور أهل العلم.[12]

والثاني: أنه يمكن تقويم قيمة الأرض، وخلط المالين معًا، وحصول الشيوع بذلك.[13]

والثالث: أنه لا يشترط في قياسها على شركة العنان أن يكون ذلك من كل وجه. [14]

وأجيب: أن الأرض موقوفة، ولا يحل نقل ملكية الوقف أو بعضًا منها للغير. [15]

وأجيب عن هذه الإجابة: أن الشيوع ليس على جهة شيوع الملاك، وإنما من باب شيوع الوقف مع غيره، وعلى الراجح يصح وقف المشاع. [16]

 

ويرد كذلك: أنه لا يصح كون العروض رأس مال في شركة العنان.

وأجيب: أن هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، والصواب جواز ذلك؛ كما هو مذهب المالكية،[17] ورواية للحنابلة؛[18] لأن مقصود الشركة  اشتراك الشركاء في التصرف والربح، وهذا حاصل في شركة العروض مثل ما هو حاصل في شركة الأموال، ولدفع التنازع تقوّم العروض قبل الشركة، ثم تتم الشركة على أساس هذه القيمة.

 

واعترض كذلك على هذا التخريج: أنه لا يقسم بين الطرفين صافي الربح كقاعدة الشركات، بل يقسم الناتج الإجمالي؛ فأشبهت المزارعة.

 

التخريج الرابع: أنها أشبه بعقد المزارعة.

وجه التخريج: أن جهة الوقف قدمت الأرض فأشبهت صاحب الأرض في عقد المزارعة، بينما قدمت جهة التمويل العمل، فأشبهت المزارع، وقد تقدم كذلك أصولاً ثابتة ومتداولة ونقودًا؛ كما أن المزارع قد يقدم البقر والمحراث، ويقدم الأسمدة والنقود، ثم يتقاسم الطرفان الإيراد الإجمالي، ولا يشترط في المزارعة خلط المالين، ولا كون رأس المال من النقد. [19]

 

وقد يناقش هذا التخريج:

 بأن المشاركة تحصل في الأصول الثابتة التي يقدمها الممول، بينما لو  قدم المزارع شيئًا من الأصول الثابتة - كالبقر والمحراث- لم تحصل المشاركة فيها.

ويجاب: بعدم حصول المشاركة في هذه الصيغة في الأصول الثابتة، بل يبقى البناء ملكًا لجهة التمويل؛ كما أن الأرض ملكاً لجهة الوقف.

 

 واعترض كذلك: أن حقيقة المشاركة في صورة المسألة تقديم أصول  ثابتة من الطرفين، يتم تقاسم إيرادهما، وأصل المزارعة تقديم أصل ثابت من طرف، وعمل من آخر.

 

التخريج الخامس: قد تخرج هذه المسألة على ما ذكره بعض المالكية من صور الشركات المشروعة: "أن يأتي أحدهما بطائر ذكر والآخر يأتي بأنثى ويزوجانهما على أن تكون الفراخ بينهما، وعلى كل منهما نفقة طائره، وضمانه إذا هلك".[20]

ووجه هذا التخريج: أن كلاً من طرفي العقد؛ جهة الوقف وجهة التمويل  قد قدم أصلاً ثابتًا، تم الاشتراك في غلته.

 

ويناقش هذا التخريج من وجهين:

 أن الصورة التي ذكرها المالكية، اُشترط فيها عدم اشتراك طرفي العقد  في النفقات وتحمل الضمان، بل يستقل كل طرف بنفقة طائره وضمانه، وهذا يخالف صورة المسألة؛ حيث تكون إدارة المشروع واحدة، له ذمة مستقلة عن الطرفين، تتحمل تبعات المشروع.

 

 أن الأصل الثابت الذي قدمته جهة التمويل كان عن عملٍ في أرض  الوقف، وهذا يخالف صورة التخريج، وهي بهذا أقرب إلى عقد المغارسة.

 

التخريج السادس: أنها أشبه بعقد المغارسة.

والمغارسة لها صور، منها: أن يدفع رب الأرض أرضه لمن يغرس فيها غرسًا، والغرس من العامل، على أن يكون الثمر أو الثمر والشجر بينهما. [21]

ووجه التخريج: أن الجهة الممولة عملت في أرض الوقف عملاً نتج عنه أصل ثابت تم الاشتراك في غلته، كما أن الغارس عمل في أرض الغرس عملاً نتج عنه أصل، تم الاشتراك في ثمرته.

 

ونوقش هذا التخريج: بأن أهل العلم اختلفوا في حكم هذه الصورة من المغارسة.

وأجيب: أن الراجح صحتها، وهو مذهب الحنفية،[22] ووجه عند الحنابلة،[23] واختار جوازها ابن تيمية؛[24] لأن العاقدين شرطا الشركة في جميع ما يخرج بعمل العامل؛ فجازت؛ كالمزارعة والمساقاة،[25] وقياسًا على جواز كون البذر من العامل في المزارعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خـيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع،[26] ولم يشترط أن يكون البذر من رب الأرض. [27]

 

ثالثًا: الترجيح بين التخريجات السابقة، والقول المختـار في المسألة:

الأقرب أن هذه الصورة تحمل على أنها مغارسة، وعليه ينبغي على هذا التخريج المختار أن يدير المشروع جهة التمويل لا صاحب الأرض؛ كالمغارسة، والله أعلم.

 

ومنه يتقرر جواز أن تقدم المؤسسة الخيرية - جهة الوقف - أرضها الموقوفة إلى الجهة الممولة لتبني عليها عقارًا، ويشتركان في الأجرة، وقد جعل بعض الباحثين هذه الصورة أفضل من سابقتها؛ إذ إنها تعتمد على تمويل الوقف من إيراده، وليست دينًا عليه كما في حالة الاستصناع. [28]

 

ولما كان الصواب أن المزارعة والمغارسة نوع من عقود المشاركات،[29]فقد تكون هذه المشاركة متناقصة (منـتهية بالتمليك) [30] بأن تخصص  جهة الوقف جزء من نصيبها في الأجرة لشراء البناء تدريجيًا من الممول؛ حتى تؤول ملكيته بالكامل لها، وهو جائز ما لم يشترط على الشريك البيع، ويلزم بالخروج من الشركة، ولجهة الوقف أن تأخذ عليه وعدًا غير ملزم ببيع نصيبه بحسب قيمته وقت البيع. [31]

 

ويقوي انتهاء هذه المعاقدة بتملك أحد الطرفين للمشروع ما ذكره فقهاء الحنفية في المغارسة، قال ابن عابدين - رحمه الله -: "وفي الذخيرة: وإذا انقضت المدة يخير رب الأرض، إن شاء غرم نصف قيمة الشجرة ويملكها، وإن شاء قلعها"،[32] وما ذكره فقهاء المالكية في شأن البناء في الوقف،  قال الدسوقي - رحمه الله -: "(لو بنى أجنبي ] في أرض الوقف [ كان له ملكًا، فله نقضه أو قيمته منقوضًا، وهذا) أي التخيير بين أخذ قيمة النقص أو النقض (إذا كان الحبس لا يحتاج له) أي لذلك البناء الذي بني فيه، (وإلا فيوفي له من غلته) أي جميع ما صرفه في البناء، ويصير ذلك البناء وقفًا".[33]

 

وقد تقوم إدارة الوقف - بدلاً من طلب ممولٍ واحدٍ للمشاركة في استثمار الوقف – بتجزئة رأس مال المشروع، وإصدار صكوك ملكية متساوية القيمة، تمثل حصصًا شائعة في رأس مال الشركة، على ضوئها يقسم عائد الإيجار بين الوقف المالك للأرض، والمالكين لهذه الصكوك، ويصح - على ما سبق- أن تقوم إدارة الوقف بشراء هذه الصكوك من مالكيها؛ حتى يعود العقار بكامله ملكًا للوقف.[34]



[*] مختص في فقه منتجات العمل الخيري.

[1] ينظر: الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار، للزرقا، ص(196-197)،  والاتجاهات المعاصرة في تطور الاستثمار الوقفي، لمحمد الجعلي، ص(84).

[2] ينظر: المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرون، (2/ 188)، ورد المحتار، لابن عابدين، (6/ 592)، وفتاوى الزرقا، (467-468).

[3] ينظر: الأساليب المعاصرة، لحماد، ص(185).

[4] الخلو هو شراء الجلوس والإقامة في عقار على الدوام والاستمرار،  وعليه كراء مثله بحسب أجرة الوقت، ينظر: الشرح الكبير، للدردير، مع بلغة السالك، (2/ 298)، ومنح الجليل، لعليش، (3/ 488).

[5] التنبيه بالحسنى في منفعة الخلو والسكنى، لأحمد المالكي، ضمن رسالتين في الخلوات، ص(366).

[6] ينظر: الوقف الإسلامي، لقحف، ص(256).

[7] أخرجه البخاري، في كتاب (56) الجهاد والسير، باب (51) سهام الفرس، ص(581)، برقم2863، ومسلم في كتاب (322) الجهاد والسير، باب (17) كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، ص(731)، برقم1762.

[8] ينظر: شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (3/ 588)، ودليل الطالب، للكرمي، ص(2877).

[9] ينظر: رد المحتار، لابن عابدين، ( 8/ 447)، والشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (5/ 290)، والمغني، لابن قدامة، (5/ 1622).

[10] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة، (3/ 2009).

[11] ينظر: دليل الطالب، للكرمي، ص(283)، والاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي، للعياشي فداد، ومحمود أحمد، ص(788).

[12] ينظر: رد المحتار، لابن عابدين، (6/ 486)، ومواهب الجليل، للحطاب، (7/ 75)، والمغني، لابن قدامة، (5/ 1288).

[13] ينظر: استثمار موارد الأوقاف، لبابكر الحسن، ص(91).

[14] ينظر: معونة أولي النهى في شرح المنتهى، للفتوحي، (4/ 805).

[15] ينظر: إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، لحسن الأمين، ص(137).

[16] ينظر: الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر، دراسة فقهية تأصيلية، د. طالب الكثيري، ص(429-4344).

[17] ينظر: المدونة، لمالك، (3/ 604)، والكافي، لابن عبد البر، (2/ 780)، والشرح الصغير، للدردير، (3/ 459-460)، وبلغة السالك، للصاوي، (22/ 167).

[18] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 125)، والإنصاف، للمرداوي، (5/ 409)، وإعلام الموقعين، لابن القيم، (3/ 4277).

[19] ينظر: مشاركة الأموال الاستعمالية (الأصول الثابتة) في الناتج والربح، لرفيق المصري، ص(17-188).

[20] الخرشي على مختصر سيدي خليل، (6/ 49).

[21] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 471)، وكشاف القناع، للبهوتي، (3/ 5344).

[22] ينظر: تكملة شرح فتح القدير، لزادة، (9/ 493)، ورد المحتار، لابن عابدين، (9/ 417)، واللباب، للميداني، (2/ 2344)، والمحيط البرهاني، لصدر الشريعة بن مازة، (18/ 412-413).

[23] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 580)، والإنصاف، للمرداوي، (5/ 470)، ومعونة أولي النهى، لابن النجار، (4/ 7899)، وكشاف القناع، للبهوتي، (3/ 534).

[24] ينظر: الأخبار العلمية، للبعلي، ص(216).

[25] ينظر: المحيط البرهاني، لابن مازة، (1/ 412)، وكشاف القناع، للبهوتي، (3/ 5344).

[26] أخرجه البخاري في كتاب (41) الحرث والمزارعة، باب (8) المزارعة بالشطر ونحوه، ص(459)، برقم2328، ومسلم في كتاب (233) المساقاة، باب (1) المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، ص(634)، برقم1551، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

[27] ينظر: معونة أهل النهى، لابن النجار، (4/ 789)، و(4/ 806).

[28] ينظر: الاستثمار في الوقف وغلاته وريعه، لمحمد عبد الحليم عمر، ص(2677).

[29] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 98)، وإعلام الموقعين، لابن القيم، (2/ 77).

[30] المشاركة المنتهية بالتمليك هي شركة يعطي أحد أطرافها للآخر  الحق في الحلول محله في الملكية دفعة واحدة أو على دفعات، ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، لشبير، ص(334).

[31] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، (3/ 2007)، فقرة 55، وقد ذهب بعضهم إلى جواز الوعد الملزم في هذه الحالة؛ لأن الحاجة العامة تنزل منـزلة الضرورة، وإعمالاً لمقاصد الشارع في تأبيد الوقف، وضرورة استثماره، وله وجه قوي، انظر: المصدر السابق، وينظر في مشروعية المشاركة المتناقصة: المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي، لنور الدين الكواملة، ص(96-98).

[32] رد المحتار، (9/ 417).

[33] حاشيته على الشرح الكبير، (5/ 488).

[34] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، (3/ 2005-2009)،  والوقف الخيري والاستثمار من منظور الاقتصاد الإسلامي، لعلي السالوس، ص(7).



حقوق النشر محفوظة لدى موقع الشيخ طالب بن عمر الكثيري (©)