فقه العمل الخيري » فقة منتجات العمل الخيري » استفادة المؤسسات الخيرية من فائض شراء زكاة الفطر بالجملة

استفادة المؤسسات الخيرية من فائض شراء زكاة الفطر بالجملة

استفادة المؤسسات الخيرية من فائض شراء زكاة الفطر بالجملة

أولاً: صورة المسألة:

تتفق المؤسسات الخيرية مع جمعٍ كبيرٍ من المزكين على إخراج صدقة فطرهم؛ مما يعني شراءها لكمياتٍ كبيرةٍ من صدقات الفطر، وهذا بدوره يؤدي لقلة التكلفة بشكلٍ كبير عن قدر التكلفة في حالة شراء الصاع بالتجزئة؛ فلمن تكون هذه الزيادة التي لا يمكن حصول المزكي عليها لو اشترى فطرته بنفسه؟.

 

ثانيًا: التخريج الفقهي للمسألة:

علاقة المؤسسة الخيرية مع المزكين أو المستفيدين علاقة وكالة،[2] وعليه فالمؤسسات الخيرية تقوم مقام النائب عن الموكل في التصرف واليد؛ فإن كانت وكيلةً للمتصدق فتصرفها في مال زكاة الفطر كتصرفات المزكي، وتلفه بيدها كتلفه بيده، وإن كانت وكيلةً للفقير فتصرفها في المال كتصرفه، ويدها كيده.

 

والوكالة في أداء الصدقات جائزة بالإجماع،[3] وقد دلّ على ذلك ما رواه أبو داود[4] عن جابر رضي الله عنه قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول  الله صلى الله عليه وسلم فسلمتُ عليه، وقلت له: إني أردتُ الخروج إلى خيبر، فقال: "إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آيةً فضع يدك على ترقوته".

 

ثالثًا: الحكم الشرعي للمسألة:

الوكيل أمين،[5] وهو مأمورٌ بالتصرف في حدود الوكالة، بحسب دلالة  ألفاظها عرفًا؛ فيتقيد بالنطق والعرف، وما كان فيه مجال للنظر، فالوكيل مقيدٌ فيه بما يحقق المصلحة للموكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم"،[6] وبما يدفع عن الموكل الضرر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا ضرر ولا ضرار"[7]. [8]

 

وإذا أمر الموكل الوكيل بشراء صدقة فطره، فإن الوكيل مقيدٌ بما حُدد له من جنـسٍ أو وصفٍ، وهل يقيد كذلك بأن يشتري بالثمن الذي دفعه له الموكل أو يسوغ له أن يشتري بأقـل؟.

عامة أهل العلم على جواز أن يشتري الوكيل بأقل من الثمن الذي حدده له الموكل.[9]

 

واستدلوا:

 بأن هذه مخالفةٌ إلى خير، وهي مخالفة في الصورة لا في المعنى،  وليست كل مخالفة تمنع، وإنما المخالفة التي تُمنع مخالفةٌ تفوت غرضًا مقصودًا للموكل.

 ولأن هذا مما يُرغّب فيه؛ فيكون كالمأذون فيه، والمأمور به دلالةً.

 

واستثنى بعض الفقهاء إذا ما نهاه صراحةً أن يشتري بأقل؛ لأن النطق أقوى من العرف.[10]

وماذا تفعل المؤسسات الخيرية بالفائض لديها مما جمعته من أموال؟.

 

والجواب: أن للمؤسسات الخيرية ثلاثة خيارات:

الخيار الأول: أن ترد الفائض إلى المتبرعين:

وهذا هو الأصل؛ كما دلّ عليه حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه، رواه البخاري. [11]

لكن هذا الخيار يشق على المؤسسات الخيرية؛ خصوصًا مع كثرة المتصدقين، وتفرقهم، وعدم معرفة أشخاص كثيرٍ منهم.

 

الخيار الثاني: أن تشتري بالفائض من جنس الفطرة، وتخرجه عن المتبرع:

وهذه المسألة تنـبني على حكم مسألتين:

المسألة الأولى: هل تلزم الموكل هـذه الزيادة في الفطرة أو لا تلزمه وله استرجاع المتبقي؟.

أولاً: صورة المسألة:

أن يشتري الوكيل الشيء الموكل به وزيادة من جنسه من نفس الثمن، شريطة أن يكون ما اشتراه دون الزيادة مما يباع بالثمن؛ كأن يوكله بشراء عشرة آصع بر بنصف بدينار، فيشتري عشرين صاعًا بنصف دينار، على شرط أن يكون هذا الصنف من البر يباع مثله؛ العشـرة آصع بنصف دينار.

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، أصحهما - وهو مذهب أبي يوسف، والقول الآخر لمحمد بن الحسن،[12] وقول عند المالكية،[13]والشافعية في الأظهر،[14] والحنابلة - [15]: أن هذه الزيادة مخالفة إلى خير فلا تضر؛ خصوصًا وقد علم رغبة المتبرع في الخير، وصعب التواصل معه لمزيد الاحتياط في أخذ إذنه، وهي كذلك تحقق المصلحة للفقير، إلا إذا كان للموكل غرضٌ صحيح علمه الوكيل في منع الزيادة.

 

المسألة الثانية: ما حكم الزيادة على الصاع في صدقة الفطر؟.

اختلف أهل العلم في حكم الزيادة على الصاع في صدقة الفطر على قولين، أصحهما: جواز الزيادة في حالة قصد الاحتياط أو التنفل بإخراجها مستقلة، وهو مذهب الشافعية،[16] والحنابلة،[17] أما إذا قصد المزكي التكلف والتنطع في الحد المشروع فزيادته مذمومة. [18]

 

ومن خلال اختيار القول بالجواز في المسألتين السابقتين، يتبين أن شراء فطرة بالفائض من إيرادات صدقة الفطر وإخراجها صدقة عن المزكين مشروع.

 

الخيار الثالث: أن تأخذ المؤسسات الخيرية هذا الفائض لصالحها - كشخصية اعتبارية: وهذا الخيار يتصور على أحد حالين:

الحال الأول: أن يأذن الموكل للوكيل بأخذ الفائض له:

التخريج الفقهي لهذه الحالة:

يحتمل لهذه الحالة أحد تخريجين:

التخريج الأول: أنه عقد مضاربة اشترط فيه أن الربح كله للعامل.

ووجه التخريج: أن الموكل دفع ماله لمن يعمل له فيه، فصح شرط الربح له، وأشـبه المضارب والعامل في المساقاة. [19]

ويمكن أن يناقش هذا التخريج: أن الموكل لا يطلب في توكيله الربح، وأن عمل الوكيل ليس فيه تنمية لمال موكله؛ ففارق المضاربة.

 

التخريج الثاني: أنه عقد إجارة.

ووجه التخريج: أن الموكل وكل الوكيل أن يعمل له عملاً بأجر.

 

ويعترض على هذا التخريج من وجهين:

الأول: أن هذا الفائض الذي يُؤخذ لا يُنوى به أن يكون في مقابل عمل  المؤسسة، بل دعمًا لها للاستمرار في عملها الخيري؛ فهو كالتبرع الذي لا يقصد به المعاوضة.

وأجيب عن هذه المناقشة: أن هذه النسبة ربطت بالعمل؛ فتأخذ حكمه،[20] ولو أراد المتصدق أن يتبرع للمؤسسة دعمًا لها؛ بذل لها بذلاً  مطلقًا دون اشتراط عملٍ يختص به.

 

والثاني: أن أهل العلم اتفقوا على أنه يشترط في عقد الإجارة كون الأجرة معلومة،[21] واختلفوا في جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل  على قولين، وسبب الخلاف في هذه المسألة: ما نبه عليه ابن القيم - رحمه الله - بقوله: " ووجه الخلاف: أن في هذا العقد شائبة الوكالة والإجارة والمضاربة، فمن رجح جانب الوكالة صحح العقد، ومن رجح جانب الإجارة أو المضاربة أبطله؛ لأن الأجرة والربح الذي جُعل له مجهول". [22] والذي أختاره جواز جعل الفائض من البيع أو الشراء أجرةً للوكيل، وهو مذهب الحنابلة،[23] وقال به إسحاق،[24] ونصّ في الإنصاف أنه من مفردات المذهب،[25] وأفتى به بعض المعاصرين؛[26] لأثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجلُ الرجلَ الثوب، فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فهو لك،[27] وهو أثر صحابي، ولا يعرف له مخالف في عصره. [28]

 

وعليه فلا حرج في أخذ المؤسسات الخيرية للفائض من شراء الفطرة بالجملة إذا أذن الموكل.

الحال الثاني: ألا يكون ثمة إذن صريح من الموكل للوكيل بأخذ هذا  الفائض؟.

 

ويُخرج حكم هذه المسألة على أحد أربعة تخريجات: [29]

التخريج الأول: أن صورة هذه المسألة صورة عقد بيع.

وجه التخريج: أن المؤسسة الخيرية اشترت الكمية المعتادة من التاجر بالجملة، ثم سوقت للمشروع، وباعت الفطرة بالتجزئة، والفائض ربح لها.

 

ويرد على هذا التخريج من وجهين:

الوجه الأول: أن المؤسسة الخيرية لا تظهر للمتصدقين في صورة البائع؛  لذا لا يعقدون معها عقد بيع يحتاطون فيه، بقدر ما يقصدون التوكيل، فالعقد فاسد؛ لعدم وجود رضا الطرفين.

 

ونوقش هذا الاعتراض: أن المؤسسات الخيرية تقوم على التبرعات والاستثمارات، وهذا معروف في عرف المؤسسات الخيرية المعاصرة.

ويجاب عنه: بأن هذا العرف لم يشتهر عند عموم المتبرعين، وظهور هذا الأمر للمتصدقين بعد ذلك سيؤثر على سمعة المؤسسة.

 

الوجه الثاني: أنه يشترط في بيع المؤسسة للجمهور أن تتملك الفطرة  أولاً، وتقبضها قبضًا تستوفيها فيه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعامًا فلا يـبعه حتى يستوفيه"،[30] وقد نقل غير واحد الإجماع على عدم صحة بيع الطعام قبل قبضه،[31] وأكثر المؤسسات الخيرية لا تحقق هذا الشرط.

 

التخريج الثاني: أن صورة هذه المسألة صورة عقد وكالة بأجر.

ووجه هذا التخريج: أن المتبرع وكل المؤسسة الخيرية بشراء الفطرة، وقد اشترتها واستحقت الفائض أجرةً لها.

ونوقش هذا التخريج: بأن الموكل لم يأذن للمؤسسة الخيرية في أخذ الفائض أجرةً لها.

وأجيب: أن المؤسسة الخيرية لا تعمل إلا بأجرة، والتعامل معها رضًا بذلك.

 

ونوقشت هذه الإجابة: بأن هذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم على قولين، أصحهما: إن كان الوكيل من أصحاب المهن التي لا تعمل إلا بأجر، وقد انتصب لهذا العمل فله أجرة المثل، وهو مذهب الحنفية،[32] ووجه عند الشافعية،[33] وقول للحنابلة.[34]

 

وتشهد لذلك قاعدة المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا،[35] فمتى كان  الوكيل لا يعمل إلا بالأجر؛ كان هذا العرف شرطًا لازمًا، وإن لم يذكر في العقد، وشاهد الحال كذلك يقتضي شرط الأجر؛ فصار كالتعريض. [36]

 

وجواز هذه المسألة في حق المؤسسة الخيرية مرتهن بعلم عموم الناس بأنها تعمل مقابل الأجر، وكون هذا العلم عرفًا عامًا لا خاصًا، إذ كثير من المتبرعين يجهلون هذا الأمر؛ كما هو الواقع، وخصوصًا أنه لا يتبادر إلى الذهن في سمة المؤسسة بكونها خيرية أن لها ربحًا تجاريًا أو أجرة، فلا بدّ من البيان: إما بإعلام المتصدق مباشرة، أو كتابة هذا في البروشورات (المنشورات) الدعائية للمؤسسة، أو قسائم صدقة الفطر، أو أيّة وسيلة تضمن علم المتبرعين بذلك، والله أعلم.

 

التخريج الثالث: أن العقد بين المؤسسة والمتبرع عقد وكالة بلا  أجر، ثم عقدت المؤسسة مع نفسها عقد بيع ٍ.

ووجه التخريج: أن المؤسسة عقدت مع المتبرع عقد وكالة على شراء الفطرة، ثم اشترتها من نفسها، وأربحت نفسها بدلاً من أن تربح طرفًا ثالثًا.

 

ويرد على هذا التخريج:

1- أن أهل العلم اختلفوا في جواز أن يشتري الوكيل من نفسه على قولين، أصحهما: الجواز إذا نصح للموكل، وهو مذهب المالكية،[37] ووجه للشافعية،[38] ورواية لأحمد؛ [39] لأن الموكل لا يقصد بالشراء - في  غالب الأمر - إلا أن يحصل له المبيع دون النظر لشخصية الطرف الآخر؛ لذا كان الأقرب جواز أن يشتري الوكيل من نفسه عند انتفاء التهمة، وانتفاء التهمة له علامات ظاهرة؛ ككون الوكيل يشتري لموكله بسعر السوق أو أقل، ما لم ينه الموكل عن ذلك.

وهذا الذي تفعله المؤسسات الخيرية، فهي تشتري للمتبرعين بسعر السوق، وبما حددوه من ثمن.

 

2- لكن يرد أيضًا على هذا التخريج: أنه يشترط لصحة هذا التعامل أن تكون  المؤسسة الخيرية قد قبضت الفطرة قبل بيعها، وهذا لا يحصل في أكثر المؤسسات الخيرية.

 

التخريج الرابع: أن هذا الفائض نتج عن تبرع صاحب الجملة، فهو  حقٌ للمؤسسة.

ووجه هذا التخريج: أن المتصدق ما كان ليحصل على الفطرة بأقل مما دفع، وأن بائع الجملة هو الذي سامح في بعض حقه تبرعًا للمؤسسة الخيرية.

 

ويرد على هذا التخريج:

1- أن المتبرع لم يسامح بالفائض تبرعًا، وإنما لقاء شراء المؤسسة  بالجملة؛ كما هو العرف المتبع عند التجار، والشيء يحكم عليه بمعرفة سبب صـدوره، قال ابن تيمية - رحمه الله -: "الهدية إذا كانت بسبب ألحقت به"،[40] وقال ابن رجب - رحمه الله-: " تعتبر الأسباب في عقود التمليكات"،[41] وفي مطالب أولي النهى: " وهبة بائع لوكيل اشترى  منه؛ كنقصٍ من الثمن؛ فتلحق بالعقد؛ لأنها لموكله، وهو المشتري، ويخبر بها".[42]

 

2- أن المؤسسة الخيرية في الغالب تساوم البائع على التخفيض لقاء  شرائها منه بالجملة، ولا تطلب منه التبرع لها.

 

3- أن العقد لو انفسخ بين المؤسسة والتاجر لرجعت المؤسسة على  التاجر باسترداد مبلغ الجملة فقط، ولو كانت هبة من التاجر لرجعت عليه بمبلغ التجزئة؛ لأن الهبة لا يجوز الرجوع فيها.

 

الترجـيح بين التخريجات السابقة، وبيان القـول المختـار في المسألة:

في جواب هذه المسألة تفصيل:

‌أ- إذا تملكت وقبضت المؤسسة الخيرية الفطرة جاز لها أن تبيعها على المتصدقين، من باب صحة بيع وشراء الوكيل من نفسه، بشرط أن تبيع بسعر السوق.

 

‌ب- ولها - بعد القبض- أن تبيع كيف شاءت بشرط أن تظهر للمتصدقين بمظهر البائع، وأن تحرص على حصول ثقافة لعموم الناس بأنها لا تعتمد في مواردها على التبرعات فقط، بل ولها استثمارات وأنشطة تجارية تقوم بها، ومنها هذا النشاط.

 

‌ج- وإذا تبرع بائع الجملة بتخفيض الثمن لصالح المؤسسة الخيرية فوق المعتاد من بيع الجملة، فهو تبرعٌ لها. [43]

 

‌د- وإلا فالأصل أنه توكيل، ولا بدّ من علم الموكل بأخذ المؤسسة الخيرية  للفائض؛ ولذا تلجأ بعض المؤسسات الخيرية إلى أن تكتب في إعلاناتها أو إيصالاتها: وما زاد عن قيمة الفطرة يصرف في الأعمال الخيرية، وهذا يكفي، والله أعلم.



[1] مختص في فقه منتجات العمل الخيري.

[2] ينظر: الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر، دراسة فقهية تأصيلية، د. طالب الكثيري، ص(85 - 955).

[3] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 203- 204)، وتكملة المجموع، للسبكي، (13/ 446)، والفروق، للقرافي، (2/ 6522).

[4] في كتاب (23) الأقضية، باب (30) في الوكالة، ص(401 - 402)، برقم3632، وحسنه ابن حجر في تلخيص الحبير، (3/ 123)، برقم12599، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، ص(361)، برقم784.

[5] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 35)، والذخيرة، للقرافي، (8/ 15)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (5/ 755)، وأسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (5/ 84)، وتكملة المجموع، للسبكي، (13/ 544)، والإنصاف، للمرداوي، (5/ 396).

[6] أخرجه مسلم في كتاب (1) الإيمان، باب (23) بيان أن الدين النصيحة، ص(54)، برقم555، عن تميم الداري رضي الله عنه.

[7] أخرجه ابن ماجه في كتاب (13) الأحكام، باب (17) من بنى في حقه ما يضر بجاره، ص(252)، برقم2341، وأحمد، (1/ 515)، برقم28622، عن ابن عباس رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، (2/ 39)، برقم1896، والسلسلة الصحيحة، برقم250.

[8] ينظر: المهذب، للشيرازي، مع المجموع، (13/ 479)، والتاج والإكليل، للمواق، (7/ 179)، والمغني، لابن قدامة، (5/ 2511)، والمعيار المعرب، للونشريسي، (6/ 129).

[9] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 29)، والشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (5/ 65)، وتكملة المجموع، للسبكي، (13/ 5155)، والمغني، لابن قدامة، (5/ 259).

[10] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 258)، وقواعد الأحكام، للعز، (2/ 325)، وشرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص(1411).

[11] في كتاب (61) المناقب، باب (28)، ص(746)، برقم3642.

[12] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 30)، وملتقى الأبحر، للحلبي، (2/ 102)، واللباب، للميداني، (2/ 1499).

[13] ينظر: التاج والإكليل، للمواق، (7/ 187).

[14] ينظر: البيان، للعمراني، (6/ 441-442)، والتنبيه، للشيرازي، ص(314)، وبحر المذهب، للروياني، (8/ 1977)، وتكملة المجموع، للسبكي، (13/ 522)، ومغني المحتاج، للشربيني، (2/ 310).

[15] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 259)، والإنصاف، للمرداوي، (5/ 3866).

[16] ينظر: العباب المحيط، للمزجد، (2/ 456)، وأسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 4977).

[17] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 177).

[18] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (25/ 70)، وفتاوى اللجنة الدائمة، (9/ 370)، برقم 125722.

[19] ينظر: شرح فتح القدير، لابن الهمام، (5/ 258)، والمغني، لابن قدامة، (5/ 270)، والإنصاف، للمرداوي، (6/ 177).

[20] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 264).

[21] ينظر: المصدر السابق، (6/ 15).

[22] إغاثة اللهفان، ص(408).

[23] ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبـل برواية ابنه أبي الفضـل صالح، (1/ 423)، والمغني، لابن قدامة، (6/ 811).

[24] ينظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لابن قيم الجوزية، ص(4088).

[25] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 403).

[26] ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، ص(17).

[27] أخرجه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع هذا فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟، (8/ 234-235)، برقم 150200، وسنده صحيح، ينظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، للباكستاني، (2/ 923).

[28] ينظر: شرح فتح القدير، لابن الهمام، (5/ 258)، والمغني، لابن قدامة، (6/ 811).

[29] ينظر: الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر، دراسة فقهية تأصيلية، د. طالب الكثيري، ص(325-3344).

[30] أخرجه البخاري في كتاب (34) البيوع، باب (51) الكيل على البائع والمعطي، ص(420)، برقم2126، ومسلم في كتاب (21) البيوع، باب (88) بطلان بيع المبيع قبل القبض، ص(618)، برقم1526.

[31] ينظر: التمهيد، لابن عبد البر، (13/ 334)، وابن قدامة المغني، (4/ 2399).

[32] ينظر: ملتقى الأبحر، للحلبي، (2/ 166)، وشرح المجلة، لسليم رستم باز اللبناني، (2/ 789)، المادة (14677).

[33] ينظر: البيان، للعمراني، (7/ 406)، وروضة الطالبين، للنووي، (5/ 2300).

[34] ينظر: المغني، لابن قدامة، (6/ 162)، والفروع، لابن مفلح، (4/ 321)، والإنصاف، للمرداوي، (6/ 166).

[35] ينظر: مجلة الأحكـام العـدلية، المـادة (43)، ص(4).

[36] ينظر: المغني، لابن قدامة، (6/ 162).

[37] ينظر: الكافي، لابن عبد البر، (2/ 791)، وبداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 359)، والشرح الصغير، للدردير، (2/ 1855)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (5/ 68).

[38] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (4/ 305).

[39] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 237)، وشرح الزركشي على متن الخرقي، (4/ 146)، والإنصاف، للمرداوي، (5/ 3755).

[40] مجموع الفتاوى، (29/ 335).

[41] القواعد، (3/ 100).

[42] الرحيباني، (3/ 132).

[43] أقترح بعض الأفاضل أن تعلن المؤسسة الخيرية لتجار الجملة عن  مناقصة لمن يعرض عليها سعرًا أقل من سعر الجملة.



حقوق النشر محفوظة لدى موقع الشيخ طالب بن عمر الكثيري (©)