الفتاوى واﻻستشارات » الفتاوى » ‎فتوى هل يلزم ألا يقيم إلا من أذن ؟

‎فتوى هل يلزم ألا يقيم إلا من أذن ؟

‎فتوى هل يلزم ألا يقيم إلا من أذن ؟

فتوى: هل يلزم ألا يقيم إلا من أذن ؟ .

 هذا هو الأصل، فتحرص جماعة المسجد عليه ما استطاعت؛ لأن العمل جرى من زمن النبي  ومن بعده على ذلك، وقد يستدل بكونهما فعلين من الذكر يتقدمان الصلاة؛ فلا بد أن يكونا من رجل واحد؛ كالخطبتين .

 وأما الأحاديث المجيزة والمانعة في هذا الباب فلا أعلم أنه صحّ منها شيء :

1-  فأما حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: أنا رأيتـه يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال: "فأقم أنت"، فأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي، وفي سنده محمد بن عمرو الواقفي، وهو ضعيف، وقد اختلف عليه.

2- وأما حديث زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله r :"ومن أذن فهـو يقـيم"، فأخرجه الخمسة إلا النسائي، وفي سنده عبد  الرحمن الإفريقي وهو ضعيف، بل هذا الحديث من الأحاديث الستة التي أنكرها الثوري على الإفريقي؛ كما في  تهذيب التهذيب، (6/159).

 ويحل للمؤذن الراتب إذا أذن غيره بغير إذنه أن يعيد الأذان ويقيم؛ لما أخرجه ابن أبي شيبة (10/216)، ومن طريقه ابن المنذر (3/51) عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة جاء، وقد أذن إنسان، فأذن هو وأقام، وسنده صحيح، والله أعلم.

اضافة تعليق

التعليقات

  • نشكر الشيخ على المعلومة ونتمنى له مزيدا من العلم والتفقهة

    اضيف بواسطة احمد, 07/03/2015 4:51am ({الفرق} منذ)

RSS خلاصات التعليقات على هذه الصفحة | RSS خلاصات جميع التعليقات

حقوق النشر محفوظة لدى موقع الشيخ طالب بن عمر الكثيري (©)