فتوى 14

فتوى 14

سؤال من بعض أصحاب المحلات التجارية يرغبون في الإجابة عليه:
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
 شراب الشعير مادة تباع في الأسواق على أنها مدرة للبول، ومهدية للأعصاب، ومفيدة للجسم، ولكن أكثر من يتناولها هم المخزنون، كونها تحتوي على نسبة عالية من السكر تناسب حاجاتهم.
السؤال: ماحكم تصنيعها، وبيعها، والعمل في ترويجها، والكسب منها؟
 أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيراً. 
الجواب:
الأصل في الأشربة الحلّ؛ لقوله تعالى: (كلوا واشربوا من رزق الله)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة"، رواه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن.
ولا يحرم من الشراب إلا المسكر، ولو كان الإسكار يحصل بكثيره، أو أن يثبت ضرره؛
 فإن خلا الشراب المسؤول عنه - وهو شراب الشعير - عن ذلك فهو على أصل الحل، وجاز تصنيعه، وبيعه، وترويجه، والربح من وراء ذلك.
وتناول المخزنين لشراب الشعير قلة أو كثرة لا يؤثر في حله؛ حيث لا يتوقف تناول القات على ذلك في الأصل، وليس هو سببه المباشر؛ حتى يقال أن فيه عوناً للمخزنين على ما هم فيه ...  إلا إن أضافوا إليه بعض الحبوب المكيفة والمخدرة، فالتحريم هنا متعلق بهذه الأدوية ونحوها وليس بأصل الشراب، والله تعالى أعلم.
حقوق النشر محفوظة لدى موقع الشيخ طالب بن عمر الكثيري (©)