فتوى 22

فتوى 22

 [السؤال]:

جئت إلى العبر قادمًا من المملكة، فعرض علي الصراف أن يشتري مني ما معي من الريالات السعودية بأحد سعرين؛ إما بريالات يمنية قديمة بصرف (159) للريال السعودي، أو ب (169) بريالات يمنية جديدة. فهل يجوز هذا العقد؟

[الجواب]:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الريال اليمني قديمه وجديده شيء واحد في الاعتبار الرسمي، وهو جنس، والريال السعودي - كغيره من العملات النقدية لسائر البلدان- جنس آخر، ويجوز التفاضل في بيع العملات بعضها ببعض مع اختلاف الجنس بشرط التقابض حسًّا أو حكمًا؛ لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواء، يداً بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ".

والعرض عليك من الصراف أن يشتري منك العملة السعودية بأحد سعرين باعتبار القدم والحداثة للعملة اليمنية عقد مشروع بشرط التقابض؛ لاختلاف الجنس بين العملتين السعودية واليمنية، وشرط التماثل محله عند اتحاد الجنس كبيع العملة اليمنية القديمة بالعملة اليمنية الجديدة، فإنهما جنس يشترط فيهما مع التقابض شرط آخر، وهو التماثل. والله أعلم

المجلس العلمي للإفتاء برابطة أهل الحديث

حقوق النشر محفوظة لدى موقع الشيخ طالب بن عمر الكثيري (©)