فتوى 4

فتوى 4

 

 السؤال: هل رطوبة فرج المرأة نجسة ؟ وهل تنقض الوضوء ؟

الجواب : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد : 

فجوابا على السؤال الوارد في حكم رطوبة فرج المرأة، وهل هي ناقضة للوضوء، أو لا؟ نقول :

رطوبة فرج المرأة ماء أبيض متردد بين المذي والعرق ، وتسمى عند المعاصرين (الإفرازات المهبلية)، وقد اختلف أهل العلم فيها:

هل هي طاهرة، أو لا؟ وهل تنقض الوضوء بخروجها من الفرج، أو لا؟ 

فذهب جماعة منهم إلى طهارتها مستدلين على ذلك بأنها رطوبة كسائر رطوبات البدن الطاهرة ، ولعموم البلوى بها عند النساء مع عدم ورود الدليل الصحيح الصريح على نجاستها .

ومن العلماء من ذهب إلى نجاسة رطوبة فرج المرأة؛ لأنها متولدة في محل مجرى النجاسات فكانت نجسة، ولحديث عثمان وأبي بن كعب في الصحيحين فيمن جامع،  ولم يمن، وفيه:" يغسل ما مس المرأة منه " وفي لفظ: " يغسل ذكره "، وأجيب عن الحديث بأنه منسوخ، أو على أن المراد منه غسل ما أصابه من مذي المرأة؛ لأنه هو المعتاد خروجه مع الشهوة .

وهناك تفصيل آخر لبعض أهل العلم في المسألة كالتفرقة بين ما كان خارجاً من باطن الفرج فنجس، وبين ماخرج من ظاهره فلا.

والأقرب والله أعلم طهارة رطوبة فرج المرأة؛ لقوة أدلة قائليه، ولما في ذلك من رفع الحرج والمشقة عنها .

 

وأما الجواب عن الشق الآخر الوارد في السؤال وهو : هل تلك الرطوبة الخارجة من فرج المرأة تنقض الوضوء، أو لا ؟ فالخلاف قائم كذلك بين العلماء في هذه المسألة ؟ 

فذهب جمع من العلماء، ونسبه بعضهم للجمهور إلى أن خروج تلك الرطوبة من فرجها ينقض الوضوء؛ قياساً على دم الاستحاضة والذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة المبتلاة به أن تتوضأ لكل صلاة، ولكن هذه اللفظة في الحديث لم تثبت، وقياساً كذلك على سائر ما يخرج من السبيلين، سواء كان الخارج معتادا، أم غير معتاد. 

وذهب بعض العلماء إلى أن خروج تلك الرطوبة من المرأة لا ينقض الوضوء لأمور منها : 

عدم ورود الدليل الموجب لذلك، مع عموم البلوى عند النساء بهذا الأمر .

ومنها: أنها رطوبة أشبهت سائر الرطوبات الخارجة من البدن، والتي لا تنقض الوضوء .

ومن العلماء من فرق بين من كثر منها ذلك فتلحق بالمستحاضة في الأحكام الخاصة بها، وبين من لم يكثر منها ذلك فيلزمها الوضوء بخروجها منها.

والأقرب والله أعلم أنها لا تنقض الوضوء؛ لما سبق ذكره من الأدلة، ولما في ذلك أيضا من رفع الحرج والمشقة عنها، ولكن لا بأس في مثل هذا المقام أن تحتاط المرأة -لا سيما إن لم يكثر خروج ذاك منها-  فتغسل ما أصابها من تلك الرطوبة، وتتوضأ.

 

حقوق النشر محفوظة لدى موقع الشيخ طالب بن عمر الكثيري (©)