فتوى 5

فتوى 5

 

السؤال : تعتزم إحدى مؤسسات رابطة أهل الحديث بناء جامعٍ لمعسكر حدودي، وتسأل عن حكم إقامة الجمعة في المناطق النائية عن المدن؛  كحال المعسكرات الحدودية ؟

 

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد: فالجواب - والله الموفق للصواب -

أن المعسكرات على قسمين:

قسم ثابت في مكانه، مشيد ببنائه، يراد منه اللزوم والثبوت، فهذا القسم من المعسكرات حكمها حكم القرى، فتقام فيها الجمعة؛ لعموم قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله)، الآية.

وعليه، فالذين يقيمون في هذه المعسكرات لا يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر ما دام أنهم قد نووا الإقامة أكثر من أربعة أيام في قول جمهور أهل العلم.

 وأما القسم الثاني من المعسكرات فغير دائمة الثبوت، بل مؤقتة، تنتقل بانتهاء مهمتها فحكم أهلها حكم أهل البوادي الذين لا قرار لهم، فهؤلاء لا جمعة عليهم، بل يصلونها ظهرًا؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أهل البوادي حول المدينة بإقامة الجمعة.

وأما بناء المسجد فإنه يعود لهذا التفصيل السابق؛ إن كان سيعمر بالمصلين على الدوام فلا بأس ببنائه.

وإن كان سيهجر بذهاب من يعمره فليس هذا مقصود بانيه، الذي قصد الأجر الدائم، وبالله التوفيق .

حقوق النشر محفوظة لدى موقع الشيخ طالب بن عمر الكثيري (©)