فتوى 9

فتوى 9

  

 السؤال:  إحدى مؤسسات رابطة الحديث تقوم برعاية الأيتام، وتسأل عن حكم كفالة اللقطاء من بند الأيتام ؟

 

الجواب: اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، وأما اللقيط فإما أن يكون قد نبذ لستر زنا أمه فليس له أب شرعي، وإما أن يكون قد تركه والداه هرباً من إعالته، أو ضل عنهما فهو في الحالين فاقد للأبوين، وأشد حاجة للإيواء والرعاية من اليتيم الذي يجد أمه أو أقرباءه؛ وعليه فإن اللقيط يلحق حكماً باليتيم في أجر كفالته، ويحصل كافله على أجر كفالة اليتيم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا"، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئًا، رواه البخاري.

  واللقيط يشترك مع اليتيم في سبب حصول هذا الأجر أو يزيد عليه؛ لشدة ضعفه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اليتيم : "إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة"، أخرجه الحاكم والبيهقي، وحسنه الألباني، وبنحو هذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، والله أعلم .

.

 

 

حقوق النشر محفوظة لدى موقع الشيخ طالب بن عمر الكثيري (©)