فتوى 3

فتوى 3

    السؤال : ما حكم الاغتسال بماء مقري في الحمام ؟

  الجواب : يجوز الاغتسال بالماء المرقي فيه في الحمامات أو في غيرها؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعاً، وكون الماء قرئ فيه لا يعني أنه قد انتقل القرآن إليه، وإنما هو نفث وهواء، وهو شيء معنوي لا حسي، ولأن القرآن ليس مختلطاً بالماء، وإنما فيه ريق القارئ فقط، وعلى القول بالجواز جمعٌ من العلماء، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وكون الماء قد صار شريفاً بقراءة القرآن فيه لا يمنع ذلك من الاغتسال به، فماء زمزم ماء شريف، ولم يرد نصٌ شرعيٌ على حرمة الوضوء والاغتسال به، بل دلت الأدلة على جواز ذلك.

  وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الاغتسال بالماء المرقي فيه في أماكن النجاسات؛ كما نقل ابن مفلح في الآداب الشرعية عن الخلال؛ تعظيماً لكلام الله.

 والأقرب الجواز، ولو تورع أحدٌ من باب تعظيم شعائر الله، فاغتسل في إناء، ثم أهراقه في مكان طاهر لكان حسناً، والله أعلم.

 

حقوق النشر محفوظة لدى موقع الشيخ طالب بن عمر الكثيري (©)